كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند قوله بعده وبشرط الأمر لأن ما بينهما من تمام الشرط الأول .
قوله ( ولو نسي اسمه الخ ) ولو أحرم مبهما أي بأن أحرم بحجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج عنه فله أن يعينه من نفسه أو غيره قبل الشروع في الأفعال كما في اللباب وشرحه .
وقال في الشرح بعد أن نقل عن الكافي إنه لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين إجماعا لا يخفى أن محل الإجماع إذا لم يكن عليه حجة الإسلام وإلا فلا يجوز له أن يعين غيره بل ولو عين غيره لوقع عنه عند الشافعي .
قوله ( كالحبس والمرض ) أشار إلى أنه لا فرق بين كون العذر سماويا أو بصنع العباد .
وفي البحر عن التجنيس وإن أحج لعدو بينه وبين مكة إن أقام العدو على الطريق حتى مات أجزأه وإلا فلا اه .
ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد إلى أن تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه أي لكبر أو عمى أو زمانة فحينئذ تبعث من يحج عنها أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت فيجوز كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره .
قوله ( فلا إعادة مطلقا الخ ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله وعليه مشي في الفتح .
قال في البحر وليس بصحيح بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية والمعراج اه .
وأقره في النهر وتبعه المصنف وحققه في الشرنبلالية ونقل التصريح به عن كافي النسفي .
قوله ( ثم عجز ) أي بعد فراغ النائب عن الحج بأن كان وقت الوقوف صحيحا أما لو عجز قبل فراغ النائب واستمر أجزأه وقوله لم يجزه أي عن الفرض وإن وقع نفلا للآمر أفادة في البحر .
قال الحموي ومن هنا يؤخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهم لأن عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه .
أو لعدم عجزهم أصلا والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلا .
اه .
قلت لكن قدمنا عن شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه .
أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت .
قوله ( وبشرط الأمر به ) صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب .
قوله ( فلا يجوز ) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب فله جعل ثوابه للأصل وسيأتي توضيح ذلك .
قوله ( إلا إذا حج أو أحج الوارث ) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب وهذا إذا لم يوص المورث أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يجزئه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن .
ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط من أصله والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من أهل التبرع .
وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الأمر أي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز وإن لم يوص به أي بالإحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم أهل التبرع فحج أي الوارث ونحوه بنفسه أي عنه أو أحج عنه غيره جاز