قوله ( الخوف ) المراد به المانع خوفا أو غيره .
قوله ( وإلا ) بأن فاته الحج بفوت الوقوف ط .
وهذا لو محصرا بالحج فلو بالعمرة زال إحصاره بقدرته عليها .
قوله ( لأن التحلل ) علة لقوله جاز .
قوله ( فيشق ) بالنصب في جواب النفي ط .
وهو من باب نصر فالشين مضمومة .
قوله ( وبذبحه يحل ) في ( اللباب ) ولا يخرج من الإحرام بمجرد الذبح حتى يتحلل بفعل اه أي من محظورات الإحرام ولو بغير حلق .
قاري .
قلت وهذا مخالف لكلام المصنف وغيره مع أنه لا تظهر له ثمرة .
تأمل .
وأفاد أنه لو سرق بعد ذبحه لا شيء عليه وإن لم يسرق تصدق به ويضمن الوكيل قيمة ما أكل منه لو غنيا ويتصدق بها على الفقراء لما في اللباب .
قوله ( ولو بلا حلق وتقصير ) لكن لو فعله كان حسنا وهذا عندهما .
وعن الثاني روايتان وفي رواية يجب أحدهما وإن لم يفعل فعليه دم .
وفي رواية ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه وهو ظاهر الرواية .
كذا في الحقائق عن مبسوط خواهر زاده وجامع المحبوبي فلا خلاف على ظاهر الرواية .
وفي السراج وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل أما في الحرم فالحلق واجب اه .
قال في الشرنبلانية كذا جزم به في الجوهرة والكافي وحكاه البرجندي عن المصفى بقيل فقال وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في غير الحرم أما فيه فعليه الحلق .
قوله ( هذا ) أي ما أفاده قوله وبذبحه يحل من أنه لا يحل قبل الذبح .
قوله ( ففعل كالحلال ) أي كما يفعل الحلال من حلق وطيب ونحو ذلك .
قوله ( أو ذبح في حل ) محترز قول المصنف في الحرم ط .
قوله ( لزمه جزاء ما جنى ) ويتعدد بتعدد الجنايات ط .
قلت ولم أر من صرح بذلك نعم هو ظاهر كلامهم ولينظر الفرق بينه وبين ما مر من أن المحرم لو نوى الرفض ففعل كالحلال على ظن خروجه من الإحرام بذلك لزمه دم واحد لجميع ما ارتكب لاستناد الكل إلى قصد واحد وعللوا ذلك بأن التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية كالباغي إذا أتلف مال العادل أو قتله ولا يخفى استناد الكل هنا إلى قصد واحد أيضا ولذا قال بعض محشي الزيلعي ينبغي عدم التعدد هنا أيضا .
قوله ( ويجب ) أي يلزم فيشمل الفرض القطعي كما لو أحصر عن حجة الفرض والواجب الاصطلاحي كما لو أحصر عن النفل .
أفاده ط .
قوله ( ولو نفلا ) أفاد شمول وجوب القضاء للفرض والنفل والمظنون والمفسد والحج عن الغير والحر والعبد إلا أن وجوب أداء القضاء على العبد يتأخر إلى ما بعد العتق .
لباب والمظنون هو ما لو أحرم على ظن أن عليه الحج ثم ظهر عدمه فأحصر .
وصرح البزدوي وصاحب الكشف أنه لا قضاء عليه لكن صرح السروجي في الغاية بأن الأصح وجوبه كما لو أفسده بلا إحصار .
أفاده القاري .
قوله ( بالشروع ) أي بسبب شروعه فيها .
وفيه أن هذا إنما يظهر في النفل أما الفرض فهو واجب القضاء بالأمر لا بالشروع .
تأمل .
قوله ( للتحلل ) لأنه في معنى فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة فإذا لم يأت بها قضاها .
نهر .
والحاصل أن المحرم بالحج يلزمه الحج ابتداء وعند العجز تلزمه العمرة فإذا لم يأت بهما يلزمه قضاؤهما كما لو أحرم بهما كما في جامع قاضيخان .
قوله ( إن لم يحج من عامه ) أما لو حج منه لم يجب معها عمرة لأنه لا يكون