والثلاث قبضة من طعام وفي الزائد مطلقا نصف صاع .
قوله ( والجراد كالقمل ) قال في البحر ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل وينبغي أن يكون كالقمل ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاء وفي الأكثر نصف صاع .
وفي المحيط مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما اه .
وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد لما علم أن العبد لا يكفر إلا بالصوم اه .
ولا يخفى أن ما في المحيط صريح في الفريق بين حكم القليل والكثير ولكن ليس فيه بيان الفرق بين مقدار القليل والكثير وعليه يحمل قول البحر ولم أر الخ وبه اندفع اعتراض النهر .
قوله ( إلا العقعق ) هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف .
قاموس .
ومثله في الحكم الزاغ .
وأنواع الغراب على ما في فتح الباري خمسة العقوق .
والأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض .
والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ويقال له غراب البين لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض .
ولأعصم وهو ما في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة .
والزاغ .
ويقال له غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب .
ح عن القهستاني .
قوله ( وتعميم البحر ) حيث جعل العقعق كالغراب .
واعتراض على قول الهداية إنه لا يسمى غرابا ولا يبتدىء بالأذى بقوله فيه نظر لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان .
قوله ( رده في النهر ) أي بما في المعراج من أنه لا يفعل ذلك غالبا وبما في الظهيرية حيث قال وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود اه .
قوله ( وكلب عقور ) قيد بالعقور اتباعا للحديث وإلا بالعقور وغيره سواء أهليا كان أو وحشيا .
بحر .
قوله ( أي وحشي ) ليس تفسيرا لعقور بل تقييد له .
ح أي لأن العقور من العقر وهو الجرح وهو ما يفرط شره وإيذاؤه .
قهستاني .
قوله ( أما غيره ) أي غير الوحشي وهو الأهلي فليس بصيد أصلا فلا معنى لاستثنائه لكن قدمنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلي في الأصل وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا .
قوله ( وبعوض ) هو صغير البق ولا شيء بقتل الكبار والصغار .
شرنبلالية .
قوله ( لكن لا يحل الخ ) استدراك على الإطلاق في النمل فإن ظاهره جواز إطلاق قتله بجميع أنواعه مع أن فيه ما يؤذي وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي كما صرحوا به في غير موضع ط .
قوله ( أي إذا لم تضر ) تقييد للنسخ .
ذكره في النهر أخذا مما في الملتقط إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرت بأهلها أمر أربابها بقتلها فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك اه .
قوله ( وبرغوت ) بضم الباء والغين ط .
قوله ( وفراش ) جمع فراشة هي التي تهافت في السراج .
قاموس .
قوله ( ووزغ ) هو سام أبرص تشديد الميم .
قوله ( وأم حبين ) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية على وزن زبير دويبة تشبه الضب .
قوله ( وكذا جميع هوام الأرض ) الأولى إبدال جميع بباقي لأن ما قبله من الهوام وهي جمع هامة كل حيوان ذي سم .
وقد تطلق على مؤذ ليس له اسم كالقملة أما الحشرات فهي جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض كما في الديوان .
ط عن أبي السعود .
قوله ( وسبع ) هو