أحدها أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع الأغصان القيمة .
الثاني عكسه فلا شيء عليه فيهما .
الثالث بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن سواء كان الغصن من جانب الحل أو الحرم اه .
قوله ( والعبرة لمكان الطائر ) أي لمكانه من الشجرة لأصلها لأن الصيد ليس تابعا لها ط .
قوله ( بحيث لو وقع الصيد ) فسر الضمير به مع أن مرجعه الطائر قصدا للتعميم فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح .
قوله ( وإلا لا ) أي لو وقع في الحل فهو من صيد الحل ولو أخذ الغصن شيئا من الحل والحرم فالعبرة للحرم ترجيحا للحاظر كما يعلم من نظائره ط .
قوله ( القائم ) محترزه ما يذكره من النائم ولو قال والعبرة لقوائم الطير لكان أخصر وأعم لأنه يفيد حكم ما إذا كانت في الحل ط .
قوله ( وبعضها ككلها ) أي لو كان بعض قوائمه في الحرم فهو ككلها فيجب الجزاء .
قال في شرح اللباب أي من غير نظر إلى الأقل والأثر من القوائم في الحل أو الحرم وهذا في القائم لا حاجة إليه مع قوله سابقا القائم ط .
قوله ( ولو كان نائما فالعبرة لرأسه ) مقتضاه أنه لو كان رأسه في الحل فقط فهو من صيد الحل وبه صرح في السراج .
لكن مقتضى قوله فاجتمع المبيح والمحرم أنه من صيد الحرم لأن القاعدة ترجيح المحرم .
وعبارة البحر كالصريحة فيما قلنا وكذا قوله في اللباب لو كان مضطجعا في الحل وجزء منه في الحرم فهو من صيد الحرم وروى قال في شرحه القاضي أي جزء كان .
وقال الكرماني لو مضطجعا في الحل ورأسه في الحرم يضمن لأن العبرة لرأسه وهو موهم أن الجزاء المعتبر هو الرأس لا غير وليس كذلك بل إذا لم يكن مستقرا على قوائمه يكون بمنزلة شيء ملقى وقد اجتمع فيه الحل والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطا .
ففي البدائع إنما تعتبر القوائم في الصيد إذا كان قائما عليها وجميعه إذا كان مضطجعا اه .
وهو بظاهره كما قال في الغاية يقتضي أن الحل لا يثبت إلا إذا كان جميعه في الحل حالة الاضطجاع وليس كذلك .
ففي المبسوط إذا كان جزء منه في الحرم حالة النوم فهو من صيد الحرم والله أعلم اه .
فافهم .
قوله ( والعبرة لحالة الرمي ) أي المعتبر في الرامي لا حالة الوصول عند الإمام حتى لو رمى مجوسي إلى صيد فأسلم ثم وصل السهم إليه لا يؤكل ولو رمى مسلم فارتد ثم وصل السهم يؤكل .
ح عن البحر .
قوله ( إلا إذا رماه الخ ) أقول قال في اللباب ولو رمى صيدا في الحل فهرب فأصابه السهم في الحرم ضمن ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل فمات فيه لم يكن عليه الجزاء ولكن لا يحل أكله ولو كان الرمي في الحل والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم لا شيء عليه اه .
ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر مع أنه قد جزم في البحر أيضا بأنه لا شيء فيها من غير حكاية استحسان أو قياس وإنما حكى ذلك في المسألة الأولى حيث نقل أولا عن الخانية وجوب