قلت يعني إذا كانت نازلة عن الرأس بحيث تغطي ربعا مما تحرم تغطيته وإلا فقدمنا عن الفتح وغيره التصريح بخلافه وأنه مثل ما لو اضطر لجبة فلبس جبتين نعم يأثم بخلاف ما لو لبس جبة وقلنسوة فإن فيه كفارتين .
قوله ( إن شاء ذبح الخ ) هذا فيما يجب فيه الدم أما ما يجب فيه الصدقة إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب .
قوله ( ذبح ) أفاد أنه يخرج عن العهدة بمجرد الذبح فلو هلك أو سرق لا يجب غيره .
بخلاف ما لو سرق وهو حي وإنما لا يأكل منه رعاية لجهة التصدق وتمامه في البحر .
قوله ( في الحرم ) فلو ذبح في غيره لم يجز إلا أن يتصدق باللحم على ستة مساكين على كل واحد منهم قدر قيمة نصف صاع حنطة فيجزيه بدلا عن الإطعام .
بحر .
قوله ( أو تصدق ) أفاد أنه لا بد من التمليك عند محمد ورجحه في البحر تبعا للفتح فلا تكفي الإباحة خلافا لأبي يوسف .
واختلف النقل عن الإمام .
قوله ( بثلاثة أصوع طعام ) بإضافة أصوع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد وسكون الواو أو بسكون الصاد وضم الواو جمع صاع .
شرح النقاية للقاري .
والطعام البر بطريق الغلبة .
قهستاني .
قوله ( على ستة مساكين ) كل واحد نصف صاع حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه .
وعلى قول من اكتفى بالإباحة ينبغي أنه لو غدى مسكينا واحدا وعشاه ستة أيام أن يجوز أخذا من مسألة الكفارات .
نهر تبعا للبحر .
قوله ( أين شاء ) أي في غير الحرم أو فيه ولو على غير أهله لإطلاق النص بخلاف الذبح والتصدق على فقراء مكة أفضل .
بحر .
وكذا الصوم لا يتقيد بالحرم فيصومه أين شاء كما أشار إليه في البحر وصرح به الشرنبلالية عن الجوهرة وغيرها .
قوله ( ووطؤه ) أي بإيلاج قدر الحشفة وإن لم ينزل ولو بحائل لا يمنع وجود الحرارة واللذة وسواء كان في امرأة واحدة أو أكثر أجنبية أولا مرة أو مرارا ولا يتعدد الدم إلا بتعدد المجلس إذا لم ينو بالثاني رفض الإحرام كما مر بيانه .
أفاده في البحر .
قوله ( في إحدى السبيلين ) السبيل يذكر ويؤنث أي القبل والدبر .
قال في النهر ثم هذا في الدبر أصح الروايتين وهو قولهما .
قوله ( من آدمي ) فلا يفسد بوطء البهيمة مطلقا لقصوره .
بحر أي سواء أنزل أو لا وقد ألحقوا التي لا تشتهي بالبهيمة كما مر في الصوم فيقتضي عدم الفساد بوطء الميتة والصغيرة التي لا تشتهي .
رملي ونحوه في شرح اللباب .
قوله ( ولو ناسيا ) شمل التعميم العبد لكن يلزمه الهدي وقضاء الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة .
بحر .
قوله ( أو مكرها ) ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي وحكى في الفتح خلافا في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج ولم أر قولا في رجوعها بمؤنة حجها بحر .
قوله ( أو صبيا ) يؤيده أن المفسد للصلاة والصوم لا فرق بين المكلف وغيره فكذلك الحج وما في الفتح من أنه لا يفسد حجه ضعيف .
بحر و نهر .
قوله ( لكن لا دم ولا قضاء عليه ) أي على الصبي أو المجنون وأفرد الضمير لمكان أو وكذا لا مضي عليهما في إحرامهما لعدم تكليفهما .
شرح اللباب .
قوله ( قبل وقوف فرض ) بالإضافة البيانية أي وقوف هو فرض أو بدونهما مع التنوين فيهما على الوصفية أي وقوف مفروض والمراد بالفرضية الركنية فشمل حج النفل وخرج وقوف المزدلفة إذا جامع قبله فإن لا يفسد الحج لكن فيه بدنة .
قوله ( يفسد حجه ) أي ينقصه نقصه نقصانا فاحشا ولم يبطله كما في