الرمي بالأولى .
بحر .
فعليه وإنما وضع المسألة في القارن لأن المفرد لا شيء عليه في ذلك لأنه لا ذبح عليه فلا يتصور تأخير النسك وتقديمه بالحلق قبله .
ابن كمال .
قوله ( كما حرره المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر .
قوله ( وبه ) أي بما ذكر من أن المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر للقران الذي هو دم شكر فافهم .
قوله ( ما توهمه بعضهم ) أي صاحب الهداية حيث قال دم بالحلق في غير أوانه لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق اه .
وقد خطأه شراح الهداية من وجوه .
منها مخالفته لما نص عليه في الجامع الصغير من أن أحد الدمين للقران والآخر للتأخير .
ومنها أنه يلزمه منه أن يجب عليه خمسة دماء على قول من يقول إن إحرام العمرة لا ينتهي بالوقوف لأن جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير جنايتان ففيهما أربعة دماء ودم القران .
وأجاب في البحر عن الأول بأن ما مشى عليه رواية أخرى غير رواية الجامع وإن كان المذهب خلافه .
وعن الثاني بأن التضاعف على القارن إنما يكون فيما إذا أدخل نقصا في إحرام عمرته وإلا فلا يجب إلا دم واحد ولهذا إذا أفاض القارن قبل الإمام أو طاف للزيارة جنبا أو محدثا لا يلزمه إلا دم واحد لأنه لا تعلق للعمرة بالوقوف وطواف الزيارة وتمام الكلام عليه وعلى الجواب عن بقية ما أورد عليه مبسوط فيه وفيما علقناه عليه .
قوله ( أقل من عضو ) أي ولو أكثره كما مر .
ط .
وهذا إذا كان الطيب قليلا على ما مر من التوفيق .
قوله ( في الخزانة الخ ) أفاد في البحر ضعفه كما قدمناه أول الباب .
قوله ( أو حلق شاربه ) لأنه تبع للحية ولا يبلغ ربعها والقول بوجوب الصدقة فيه هو المذهب المصحح وقيل فيه حكومة عدل وقيل دم كما حرر في البحر .
قوله ( أو أقل من ربع رأسه الخ ) ظاهره كالكنز أن الواجب نصف صاع ولو كان شعرة واحدة لكن في الخانية إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام .
وفي خزانة الأكمل في خصلة نصف صاع فظهر أن في كلام المصنف اشتباها لأنه لم يبين الصدقة ولم يفصلها .
بحر .
قوله ( وقد استقر الخ ) إشارة إلى ما في عبارة المصنف من الإيهام كعبارة الدرر و صدر الشريعة وابن كمال لأن مفادها أنه يجب فيما فوق الواحد إلى الخمس نصف صاع .
قال في الشرنبلالية وهو غلط لما في الكافي و الهداية وشروحها من أنه لو قص أقل من خمسة فعليه بكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء ولو قص ستة عشرة ظفرا من كل عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما شاء اه .
تنبيه قال في اللباب كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكل حصاة صدقة أو في قلم الأظفار فلكل ظفر أو في الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة اه فليحفظ .
قوله ( فينقص ما شاء ) أي لئلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر .
قال في اللباب وقيل ينقص نصف صاع اه .
ويأتي بيانه قريبا .
قوله ( أو طاف للقدوم ) وكذا كل طواف تطوع جبر لما دخله من النقص بترك الطهارة .
نهر .
قوله ( من سبع الصدر ) أما لو ترك ثلاثة من سبع القدوم فلم يذكروه وقدمنا الكلام عليه .
قوله ( ومن السعي ) أي لو ترك ثلاثة منه أو أقل