كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب ثم لو أعاد السعي ماشيا بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم لأن السعي غير مؤقت بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف وقد وجد .
بحر .
قوله ( أو الرمي كله ) إنما وجب بتركه كله دم واحد لأن الجنس متحد كما في الحلق والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر الرمي وهو الرابع لأنه لم يعرف قربة إلا فيما وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافا لهما .
بحر .
وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم إلى ما يليه أما لو أخره إلى الليل فلا شيء عليه كما مر تقريره في بحث الرمي .
قوله ( أو في يوم واحد ) ولو يوم النحر لأنه نسك تام .
بحر .
قوله ( أو الرمي الأول ) داخل فيما قبله كما علمت لكنه نص عليه تبعا للهداية لأنه لو ترك جمرة العقبة في بقية الأيام يلزمه صدقة لأنها أقل الرمي فيها بخلاف اليوم الأول فإنها كل رمية .
رحمتي .
فافهم .
قوله ( وأكثره ) كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر أو إحدى عشرة فيما بعده وكذا لو أخر ذلك .
أما لو ترك أقل من ذلك أو أخره فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء .
لباب .
قوله ( أي أكثر رمي يوم ) المفهوم من الهداية عود الضمير إلى الرمي الأول وهو رمي العقبة في يوم النحر وهو المفهوم من عبارة المصنف أيضا لكن ما ذكره الشارح أفود .
قوله ( أو حلق في حل بحج أو عمرة ) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان وهذا عندهما للثاني .
قوله ( في أيام النحر ) متعلق بحلق بقيد كونه للحج ولذا قدمه علي قوله أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا وخالف فيه محمد وخالف أبو يوسف فيهما وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان .
فتح .
وأما حلق العمرة فلا يتوقف بالزمان إجماعا .
هداية .
وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته .
قوله ( فدمان ) دم للمكان ودم للزمان ط .
قوله ( لاختصاص الحلق ) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط .
قوله ( خرج ) أي من الحرم .
قوله ( ثم رجع من حل ) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل .
قوله ( وكذا الحاج الخ ) فيه رد على صاحب الدرر و صدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء .
قال في الهداية ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما .
وقال أبو يوسف لا شيء عليه وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه اه .
قال في العناية ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة اه .
فقد نص على الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام النحر ويفيد أنه إذا عاد بعد ما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحر لا شيء عليه وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له .
أفاده الشرنبلالية .
قوله ( أو قبل الخ ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده ولا يفسد حجه شيء منه كما في اللباب وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق أو بعده الوقوف والحلق قبل الطواف ففي الأوليين