دما فينقص منه ما شاء .
بحر .
قوله ( ولو جنبا فبدنة ) أما لو طاف أقله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة .
بحر .
لكن في اللباب لو طاف أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة وإن أعاده سقطت .
تأمل .
قوله ( إن لم يعده ) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر والفرض فإن أعاده فلا شيء عليه فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه اه ح .
قلت لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم الإمام للتأخير وهذا إن كانت الإعادة لطوافه جنبا وإلا فلا شيء عليه كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا كما في الهداية ومشى عليه في البحر وصححه في السراج وغيره وزعم في غاية البيان أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير مطلقا وأجاب في البحر بأن هذه رواية أخرى .
تنبيه من فروع الإعادة ما ذكره في اللباب لو طاف للزيارة جنبا وللصدر طاهرا فإن طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم لترك الصدر لأنه انتقل إلى الزيارة وإن طاف للزيارة ثانيا فلا شيء عليه أي لانتقال الزيارة إلى الصدر وإن طاف للصدر بعد أيام النحر فعليه دمان دم لترك الصدر أي لتحوله إلى الزيارة ودم لتأخير الزيارة وإن طاف للصدر ثانيا سقط عنه دمه وإن طاف للزيارة محدثا وللصدر طاهرا فإن حصل الصدر في أيام النحر انتقل إلى الزيارة ثم إن طاف للصدر ثانيا فلا شيء عليه وإلا فعليه دم لتركه وإن حصل بعد أيام النحر لا ينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثا ولو طاف للزيارة محدثا وللصدر جنبا فعليه دمان .
قوله ( والأصح وجوبها ) أي وجوب الإعادة المفهومة منقوله بعده وهذا أيضا شامل للقدوم والصدر والفرض .
قال في البحر لو طاف للقدوم جنبا لزمه الإعادة اه .
وإذا وجبت الإعادة في القدوم ففي الصدر والفرض أولى اه ح .
تنبيه قال في البحر الواجب أحد شيئين إما الشاة أو الإعادة .
والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم .
وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحديث اتفقوا على أن بعث الشاة أفضل من الرجوع .
وفي الجناية اختار في الهداية أن الرجوع أفضل لما ذكرنا .
واختار في المحيط أن البعث أفضل لمنفعة الفقراء وإذا رجع للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته .
قوله ( وإن المعتبر الأول ) عطف على وجوبها وهذا ما ذهب إليه الكرخي وصححه في الإيضاح خلافا للرازي وهذا في الجناية أما في الحدث فالمعتبر الأول اتفاقا .
سراج .
وقوله فلا تجب الخ بيان لثمرة الخلاف فعلى قول الرازي تجب إعادة السعي لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن .
سراج .
فقوله في البحر لا ثمرة للخلاف خلاف الواقع .
قوله ( وفي الفتح الخ ) عزاه إلى المحيط ونقله في الشرنبلالية ومثله في اللباب حيث قال ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة بخلاف طواف الزيارة وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاد سقط عنه الدم اه .
لكن في البحر عن الظهيرية لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوما فينقص منه ما شاء اه .
ومثله في السراج والظاهر أنه قول آخر فافهم