من جنى عليه جناية وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشجر كما في المغرب والمراد هنا خاص منه وهو ما ذكره الشارح وجمعها باعتبار أنواعها .
نهر .
قوله ( بسبب الإحرام أو الحرم ) حاصل الأول سبعة نظمها الشيخ قطب الدين بقوله محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقص الظفر واللبس والوطء مع الدواعي والطيب والدهن وصيد البر اه .
زاد في البحر ثامنا وهو ترك واجب من واجبات الحج فلو قال محرم الإحرام ترك واجب الخ كان أحسن .
وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره .
وقال في البحر وخرج بقوله بسبب الخ ذكر الجماع بحضرة النساء لأنه منهي عنه مطلقا فلا يوجب الدم .
وقال ط وفيه أن ذكره إنما نهى عنه مطلقا بحضرة من لا يجوز قربانه أما الحلائل فلا يمنع إلا المحرم وهو داخل فيما تكون حرمته بسبب الإحرام وإن كان لا يجب عليه شيء .
قوله ( وقد يجب بها دماء ) كجناية القارن والمتمتع الذي ساق الهدي بعد أن تلبس بإحرام الحج ط .
قوله ( أو دم ) كأكثر جنايات المفرد .
قوله ( أو صوم أو صدقة ) أو فيهما للتخيير وذلك فيما إذا جنى على الصيد أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما سيأتي أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل عصفورا .
وفي الهداية وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة اه .
زاد الشرح أو بإزالة شعرات قليلة .
لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل قوله في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو تمرة بقتل جرادة .
قوله ( ففصلها ) أي فلما اختلفت أنواعه فصلها ط فالفاء تفريعية .
قوله ( الواجب دم ) فسره ابن ملك بالشاة وأشار في البحر إلى سره بقوله إن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب بخلاف دم الشكر لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام الشاة فليتأمل .
اه شرنبلالية .
قلت وفي أضحية القهستاني لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول .
وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم .
اه ثم رأيت بعض المحشين قال وما في البحر مناقض لما ذكره وهو في باب الهدي أن سبع البدنة يجزي وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرخة بالإجزاء اه .
فافهم .
تنبيه في شرح النقاية للقاري ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي فيكون مؤديا في أي وقت وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤده لفات فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به ولو لم يوص لم يجب على الورثة ولم تبرعوا عنه جاز إلا الصوم .
قوله ( ولو ناسيا الخ ) قال في اللباب ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما أذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدئا أو عائدا ذاكرا أو ناسيا عالما أو جاهلا طائعا أو مكرها نائما أو منتبها سكران أو صاحيا مغمى عليه أو مفيقا موسرا أو معسرا بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره .