ويصح ولو خارج الحرم ولكن يجب كونه فيه إلا إذا خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه لا شيء عليه بخلاف ما لو خرج لقصد الإحرام اه .
قوله ( لكنه يرمل في طواف الزيارة ) أي لأنه أول طواف يفعله في حجه أي بخلاف المفرد فإنه يرمل في طواف القدوم كالقران كما مر .
قال في البحر وليس على المتمتع طواف قدوم كما في المبتغى أي لا يكون مسنونا في حقه بخلاف القارن لأن المتمتع حيث قدومه محرم بالعمرة فقط وليس لها طواف قدوم ولا صدر اه .
فالاستدراك في محله فافهم .
قوله ( إن لم يكن قدمهما ) أي عقب تطوع بعد الإحرام فلا دلالة في هذا على مشروعية طواف القدوم للمتمتع خلافا لما فهمه في النهاية و العناية كما بسطه في الفتح .
قوله ( وذبح كالقارن ) التشبيه في الوجوب والأحكام المارة في هدي القران .
قوله ( ولم تنب الأضحية عنه ) لأنه أتى بغير الواجب عليه إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهما وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران فإذا نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية .
قال في النهر وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية قال في البحر وقد يقال إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله وقد مر أنه لو نوى به التطوع أجزأه فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى اه .
وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية عيره .
وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اه .
والمراد بتعينها تعين زمنها لا وجوبها حتى يرد عليه أنها لا تجب على المسافر يعني أن الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في أيام النحر وكذا دم المتعة فلما كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة بخلاف الطواف فإن التطوع به غير مؤقت فإذا كان عليه طواف مؤقت ونوى به غيره ينصرف إلى الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده وكذا لو نوى طوافا آخر واجبا ينصرف إلى الذي حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب كما لو نوى القارن بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كما مر فافهم .
وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة ولذا لم يجب على المفرد بأحدهما بل وجب شكرا على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج والعمرة فلا بد له من النية والتعيين فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق النية بخلاف الأطوفة فإنها من أعمالها داخلة تحت إحرامهما فتجزىء بمطلق النية .
قوله ( أي العمرة ) لأنه صيام بعد وجوب سببه وهو التمتع فإنه يحصل بالعمرة على نية المتعة .
وعند الشافعي لا يجوز حتى يحرم بالحج وتمام في المحيط .
قوله ( لكن في أشهر الحج ) مرتبط بالصوم والإحرام فلو أحرم قبلها وصام فيها لم يصح لأنه لا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة قبل الأشهر صحة الصوم .
أفاده في الشرنبلالية .
قوله ( وتأخيرها ) أي إلى السابع والثامن والتاسع كما في القران .
قوله ( وإن أراد الخ ) هذا هو القسم الثاني من التمتع وقوله وهو أفضل أي من القسم الأول الذي لا سوق هدي معه لما في هذا الموافقة لفعل رسول الله ط .
قوله ( أحرم ثم ساق الخ ) أتى بثم إشارة إلى أنه يحرم أولا بالنية مع التلبية فإنه أفضل من النية مع السوق وإن صح بشروط