الخامس عدم إفساد الحج .
السادس عدم الإلمام إلماما صحيحا كما يأتي .
السابع أي يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد فلو رجع إلى أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحج فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم يكن متمتعا وإن كان أكثره في الثاني كان متمتعا وهذا الشرط على قول محمد خاصة على ما في المشاهير .
الثامن أداؤهما في سنة واحدة فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة وحج من سنة أخرى لم يكن متمتعا وإن لم يلم بينهما أو بقي حراما إلى الثانية .
التاسع عدم التوطن لمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة أبدا لا يكون متمتعا وإن عزم شهرين أي مثلا وحج كان متمتعا .
العاشر أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم ولكن قد طاف للعمرة أكثره قبلها إلى أن يعود إلى أهله فيحرم بعمرة .
الحادي عشر أن يكون من أهل الآفاق والعبرة للتوطن فلو استوطن المكي في المدينة مثلا فهو آفاقي وبالعكس مكي ومن كان له أهل بهما واستوت إقامته فيهما فليس بمتمتع وإن كانت إقامته في إحداهما أكثر لم يصرحوا به .
قال صاحب البحر وينبغي أن يكون الحكم للكثير وأطلق المنع في خزانة الأكمل اه .
قوله ( مثلا ) المراد أنه طاف ذلك قبل أشهر الحج سواء في ذلك رمضان وغيره .
ط .
قوله ( من عامه ) أي عام الطواف لا عام إحرام العمرة كما مر وأفاد أنه لو طاف الأكثر قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو حج من عامه ولا فرق بين أن يكون في ذلك الطواف جنبا أو محدثا ثم يعيده فيها أولا لأن طواف المحدث لا يرتفض بالإعادة وكذا الجنب وتمامه في النهر آخر الباب .
قال في النهر والحيلة لمن دخل مكة محرما بعمرة قبل أشهر الحج يريد التمتع أن لا يطوف بل يصبر إلى أن تدخل شهر الحج ثم يطوف فإنه متى طاف وقع عن العمرة ثم لو أحرم بأخرى بعد دخول أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا في قول الكل لأنه صار في حكم المكي بدليل أن ميقاته مياقتهم اه .
قوله ( فلتغير النسخ ) أراد بالنسخ ما وجدته في متن مجرد من قوله هو أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج ويطوف اه .
فقيد الإحرام بكونه من الميقات وهو ليس بقيد بل لو قدمه صح وكذا لو أخره وإن لزمه دم إذا لم يعد إلى الميقات وبكونه في شهر الحج وليس .
بقيد بل ولو قدمه صح بلا كراهة وأطلق في الطواف فمقتضاه أنه لا بد أن يقع جميعه في أشهر الحج لأنه شرط أن يكون الإحرام في أشهر الحج والطواف لا يكون إلا بعد الإحرام مع أنه يكفي وجوده أكثره فيها فلذلك أمر المصنف بتغيير النسخ إلى النسخة التي اعتمدها وهي قوله أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج عن إحرام بها قبلها أو فيها ويطوف الخ هكذا شرح عليها في المنح وذكرها بعينها في الشرح أيضا والشارح أسقط منها قوله عن إحرام بها قبلها أو فيها اه .
قلت ولعله أسقطه استغناء بالإطلاق .
ويرد على هذا التعريف أيضا ما لو أحرم بهما في عامين أو في عام واحد لكن ألم بأهله إلماما صحيحا وقد تفطن الشارح للثاني فقيد فيما سيأتي بقوله في سفر واحد الخ فكان على المصنف أن يقول كما قال الزيلعي ثم يحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا لكن يرد عليه أيضا كما في النهر أن فائت الحج إذا أخر التحلل