الأربعة ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا كما ذكرناه بل يكون متمتعا إن كان طوافه في أشهر الحج فلو قبلها لا يكون قارنا ولا متمتعا كما في شرح اللباب .
قوله ( وإن أساء ) وعليه دم شكر لقلة إساءته ولعدم وجوب رفض عمرته .
شرح اللباب .
قوله ( أو بعده ) أي بعد ما شرع فيه ولو قليلا أو بعد إتمامه سواء كان الإدخال قبل الحق أو بعده ولو في أيام التشريف ولو بعد الطواف لأنه بقي عليه بعض واجبات الحج فيكون جامعا بينهما فعلا .
والأصح وجوب رفضها وعليه الدم والقضاء وإن لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما كما في شر ح اللباب وسيأتي تفصيل المسألة في آخر الجنايات .
قوله ( إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ) أي والآفاقي إنما يحرم من الميقات أو قبله ولا تحل مجاوزته بغير إحرام حتى لو جاوزه ثم أحرم لزمه دم ما لم يعد إليه محرما كما سيأتي في باب مجاوزه الميقات بغير إحرام .
ح .
والحاصل أنه يصح من الميقات وقبله و بعده لكن قيد به لبيان أن القارن لا يكون إلا آفاقيا .
قال في البحر وهذا أحسن مما في الزيلعي من أن التقييد بالميقات اتفاقي .
.
قوله ( أو قبله ) أي ولو من دويرة أهله وهو الأفضل لمن قدر عليه وإلا فيكره كما مر وقوله أو قبلها أي قبل أشهر الحج لكن تقديمه على الميقات الزماني مكروه مطلقا كما مر أيضا وهذا في الإحرام وأما الأفعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج كما قدمناه آنفا بأن يؤدي أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعى الحج فيها لكن ذكر في المحيط أنه لا يشترط في القران فعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج وكأن مسنده ما روي عن محمد أنه لو طاف لعمرته في رمضان فهو قارن ولا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج وأجاب في الفتح في القران في هذه الرواية بمعنى الجمع لا القران الشرعي بدليل أنه نفي لازم القران بالمعنى الشرعي وهو لزوم الدم شكرا ونفي اللازم الشرعي نفي لملزومه وتمامه في البحر .
لكن قال في شرح اللباب ويظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر من إطلاق محمد وغيره أنه قارن وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء وغايته أنه ليس عليه هدى شكر لأنه لم يقع على الوجه المسنون اه .
تأمل .
قوله ( إما بالنصب الخ ) حاصله كما في البحر أن قوله ويقول إن كان منصوبا عطفا على يهل يكون من تمام الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط وإن كان مرفوعا مستأنفا يكون بيانا للسنة فإن السنة للقارن التلفظ بذلك وتكفيه النية بقلبه .
وأورد في النهر على الأول أن الإرادة غير النية فالحق أنه ليس من الحد في شيء اه يعني أن قوله إني أريد الخ ليس نية وإنما هو مجرد دعاء وإنما النية هي العزم على الشيء والعزم غير الإرادة وهو ما يكون بعد ذلك عند التلبية كما مر تقريره في باب الإحرام .
تأمل .
على أنه لو أريد به النية فلا ينبغي إدخالها في الحد لأنها شرط خارج عن الماهية .
وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا لا وجود لها بدون النية .
تأمل .
وقدمنا هناك الكلام على حكم التلفظ بالنية فافهم .
قوله ( ويستحب الخ ) وإنما أخرها المصنف إشعارا بأنها تابعة للحج في حق القارن ولذلك لا يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد سعيها .
قهستاني .
قوله ( وجوبا ) لقوله تعالى ! < فمن تمتع بالعمرة إلى الحج > ! البقرة 196 جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالإطلاق القرآني وعرف الصحابة من شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح .
قوله ( لا يقع إلا لها ) لما قدمناه من أن من طاف طوافا