من الأول .
تأمل .
قوله ( وجافته ) أي باعدته عنه .
قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثواب اه .
قوله ( جاز ) أي من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر .
وقوله بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب .
وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب .
وفي المحيط ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة اه .
ونحوه في الخانية .
ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب .
وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها بل يجب على الرجال الغض .
قال وظاهره نقل الإجماع .
واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه .
قلت يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي .
تنبيه علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناه أول الباب .
قوله ( دفعا للفتنة ) أي فتنة الرجال بسماع صوتها .
قوله ( وما قيل ) رد على العيني .
قوله ( ولا ترمل الخ ) لأن أصل مشروعيته لإظهار الجلد وهو للرجال ولأنه يخل بالستر وكذا السعي أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع سنة الرمل .
قوله ( ولا تحلق ) لأنه مثله كحلق الرجل لحيته .
بحر .
قوله ( من ربع شعرها ) أي كالرجل والكل أفضل .
قهستاني .
خلافا لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل .
قوله ( كما مر ) أي عند قوله ثم قصر من بيان قدره وكيفيته .
قوله ( وتلبس المخيط ) أي المحرم على الرجال غير المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض شرح اللباب .
قوله ( والخفين ) زاد في البحر وغيره والقفازين .
قال في البدائع لأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين نهى ندب حملناه عليه جمعا بين الأدلة .
شرح اللباب .
قوله ( ولا تقرب الحجر في الزحام الخ ) أشار إلى ما في اللباب من أنها عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام .
قوله ( لا يمنع نسكا ) أي شيئا من أعمال الحج .
قوله ( إلا الطواف ) فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة .
تنبيه قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي فعن هذا قال القهستاني فلو حاضت قبل الإحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك إلا الطوف والسعي اه أي لأن سعيها بدون طواف غير صحيح فافهم .
قوله ( فلو طهرت فيها الخ ) تقدمت المسألة قبيل قوله ثم أتى منى .
قوله ( وهو ) أي الحيض بعد حصول ركنيه أي ركني الحج وهو وإن كان فيه تشتيت الضمائر لكنه ظاهر .
قوله ( يسقط طواف الصدر ) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه ولا دم عليها كما في اللباب .
قوله ( والبدن الخ ) ذكره في الكنز هنا لمناسبة قوله ومن قلد