وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت الأداء فقط بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداء ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم .
قوله ( وله النفر ) بسكون الفاء أي الرجوع .
سراج .
قوله ( قبل طلوع فجر الرابع ) ولكن ينفر قبل غروب الشمس أي شمس الثالث فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع ولو نفر من الليل قبل فجر الرابع لا شيء عليه وقد أساء وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب فإن نفر لزمه دم ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزمه الدم اتفاقا .
لباب .
ولا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما في البحر .
قوله ( وجاز الرمي راكب الخ ) عبارة الملتقى أخصر وهي وجازالرمي راكبا وغير راكب أفضل في جمرة العقبة اه .
وفي اللباب والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع أيام الرمي اه .
وقوله لأنه يقف أي للدعاء بعد رمي الأوليين في الأيام الثلاثة بخلاف العقبة في اليوم الأول وفي الثلاثة بعده فإنه لا دعاء بعدها والضابط أن كل رمي يقف بعده فإنه يرميه ماشيا وهو كل رمي بده رمي كما مر وما لا فلا ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف وله حكاية مشهورة ذكرها ط وغيره وهو مختار كثير من المشايخ كصاحب الهداية و الكافي و البدائع وغيرهم .
وأما قولهما فذكر في البحر أن الأفضل الركوب في الكل على ما في الخانية والمشي في الكل على ما في الظهيرية وقال فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال .
قوله ( ورجحه الكمال ) أي بأن أداها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وخصوصا في هذا الزمان فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة ورميه عليه الصلاة والسلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدي به كطوافه راكبا اه .
قال في البحر ولو قيل بأنه ماشيا أفضل اإلا في رمي جمرة العقبة في اليوم الأخير لكان له وجه لأنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما و العادة وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة والسلام اه .
قلت لكن في هذا الزمان يعسر ركوبه بعد رمي العقبة وربما ضل عنه محمله لكثرة الزحام فلو قيل إنه في اليوم الأخير يرمي الكل راكبا له وجه أيضا مع تحصيل فضيلة الاتباع في الكل بلا ضرر عليه ولا على غيره لأن العادة أن الكل يركبون من منازلهم سائرين إلى مكة وأما في غير اليوم الأخير فيرمي الكل ماشيا .
قوله ( بفتحتين الخ ) وبكسر الثاء وفتح القاف المصدر وبسكونها واحد الأثقال .
نهر .
قوله ( أو ذهب لعرفة ) وفي بعض النسخ بالواو بدل أو وهو تحريف والأوضح أن يقول أو تركه فيها وذهب لعرفة إذ لا يصلح تسليط قدم هنا إلا بتأويل .
قوله ( كره ) لأثر ابن شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له أي كاملا ولأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره والظاهر أنها تنزيهية .
بحر .
واعترضه في النهر بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه وهذا يؤذن بأنها تحريمية وفيه نظر فإن كان يؤدب عى ترك خلاف الأولى .
تأمل .
قوله ( لا إن أمن ) بحث لصاحب البحر وتبعه أخو أخذا من مفهوم التعليل بشغل القلب ط .
قوله ( وكذا الخ ) قال في السراج وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئا من حوائجه