المقصود إهانة الشيطان وذا يحصل بالبعرة ولسنا نقول بهذا .
شرح لباب .
قال في الفتح على أن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها .
قوله ( ويكره أخذها من عند الجمرة ) وما هي إلا كراهة تنزيه .
فتح .
أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه .
وفي اللباب يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب اه .
قال شارحه لكن قال الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبعة وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق اه .
والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا .
قوله ( لأنها مردودة ) أي فيتشاءهم بها .
سراج .
قوله ( لحديث الخ ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إن ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال شرح النقاية للقاري .
في الفتح عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا أي تلالا تسد الأفق فقال أما علمت أن من يقبل حجه يرفع حصاه اه .
قال في السعدية لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل لمشرك اه .
وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدنيا .
قال ط ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا اه .
قلت لكن قد يدعي تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية فإن النية شرطها الإسلام إلا أن يقال إن هذا شرط في شريعتنا فقط .
تأمل .
قوله ( بيقين ) أما بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة لكن يندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره .
قوله ( ووقته ) أي وقت جوازه أداء من الفجر أي فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني .
قال في البحر حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده خلافا لهما ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا .
قوله ( ويسن ) كذا عبر في مجمع الروايات عن المحيط ووافقه في النهر وعبر العين بالاستحباب .
رملي .
قوله ( ذكاء ) من أسماء الشمس .
قوله ( ويباح لغروبها ) أي من الزوال إلى الغروب وجعله في الظهيرية من المكروه والأكثرون على الأول .
بحر .
قوله ( ويكره للفجر ) أي من الغروب إلى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس .
بحر .
وهذا عدم العذر فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا برمي الرعاة ليلا كما في الفتح .
قوله ( لأنه مفرد ) تعليل لما استفيد من التخيير بقوله أن شاء الله والذبح له أفضل ويجب على القارن والمتمتع ط .
وأما الأضحية فإن كان مسافرا فلا يجب عليه وإلا كالمكي فتجب كما في البحر .
قوله ( ثم قصر ) أي أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل .
قال في اللباب ويستحب بعده أي بعد الحلق أو التقصير أخذ الشارب وقص الظفر ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق عليه موجب جنايته وتمام تحقيقه في شرحه .
قوله ( بأن يأخذ الخ ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مدار