لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان كذا في الفتح .
ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي فوق ومقتضى تعليل الهداية بأن ما حولها موضع نسك أن المراد الثاني إلا أن يؤول كما أفاد الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى .
قوله ( سبعا ) أي سبع رميات بسبع حصيات فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة .
نهر .
قوله ( خذفا ) نصب على المصدر .
شرنبلالية .
فهو مفعول مطلق لبيان النوع لأن الحذف نوع من الرمي وهو رمي الحصاة بالأصابع كما أشار إليه الشارح .
قوله ( بمعجمتين ) يقال الحذف بالعصا والحذف بالحصى فالأول بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة .
.
شرح النقاية للقاري .
قوله ( أي برؤوس الأصابع ) قيل كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظاهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وقيل أن يلحق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة .
وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو الأصح لأنه الأسر المعتاد .
فتح .
وكذا صححه في النهاية و الوالوجية وهو مراد الشارح .
فافهم .
والخلاف في الأولوية والمختار فافهم أنها مقدار الباقلاء .
لباب أي قدر الفولة وقيل قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة .
قال في النهر وهذا بيان المندوب .
وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر مع الكراهة .
قوله ( ويكون بينهما ) أي بين الرمي والجمرة ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره .
لباب .
قوله ( خمسة أذرع ) أي أوأكثر ويكره الأقل .
لباب .
لأن ما دونه وضع فلا يجوز أو طرح فيجوز لكنه مسيء لمخالفته السنة .
قهستاني .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم تقع من على ظهره بنفسها بل بحرك الرحل أو الجمل أو وقعت بنفسها لكن بعيدا من الجمرة ح .
قوله ( لا ) قال في الهداية لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص اه .
وفي اللباب ولو وقعت على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه ولو على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعد وإن لم يدر أنها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف والاحتياط أن يعيده وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالاحتياط أن يعيد .
قوله ( وثلاثة أذرع الخ ) أي بين الحصاة والجمرة وهذا بيان لما أجمله بقوله بقرب الجمرة لكن قدر القرب في الفتح بذراع ونحوه .
قال ومنهم من لم يقدره اعتمادا على اعتبار القرب عرفا وضده البعد .
قوله ( وكبر بكل حصاة ) ظاهر الرواية الاقتصار على الله أكبر غير أنه روى عن الحسن بن زياد أنه يقول الله أكبر رغما للشيطان وحزبه وقيل يقول أيضا اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا .
فتح .
قوله ( وقطع التلبية بأولها ) أي في الحج الصحيح والفاسد مفردا أو متمتعا أو قارنا وقيل لا يقطعها إلا بعد الزوال ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطعها وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي إلا أن تغيب الشمس .
ولو ذبح قبل الرمي فإن كان قارنا أو متمتعا قطع ولو مفردا لا .
لباب وقيد بالمحرم بالحج لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر لأن الطواف ركن العمرة فيقطع التلبية قبل الشروع فيها وكذا فائت الحج لأنه يتحلل بعمرة فصار كالمعتمر والمحصر يقطعها إذا ذبح هديه لأن الذبح للتحلل والقارن إذا فاته الحج يقطع حين يأخذ بالطواف الثاني لأنه يتحلل بعده .
بحر .
قوله ( جاز ) أي ويكره .
لباب .
قوله ( لا لو رمى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم أصلا وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة كما سيأتي في الجنايات .