النقاية على ما مر عن الكاكي وأيد به ما نقله ابن جماعة عن أصحابنا .
ثم رأيت نقلا عن غاية السروجي أنه كره مالك وحده السجود على الحجر وقال إنه بدعة وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه أي على مالك وبهذا يترجح ما في البحر و اللباب من الاستحباب إذ لا يخفى أن السروجي أيضا من أهل الدار فهو أدرى والأخذ بما قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى فافهم .
قوله ( وترك الإيذاء واجب ) أي فلا يترك الواجب لفعل السنة وأما النظر إلى العورة لأجل الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة لأن النظر مأذون فيه للضرورة .
قوله ( فإن لم يقدر ) أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يديه عليه ثم يقلبهما أو يضع إحداهما والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمنى .
قوله ( وإلا يمكنه ذلك ) أي وضع يديه أو إحداهما .
قوله ( يمس ) بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما يشير إليه كلام الشارح الآتي .
قوله ( عنهما ) الأول عنه أي الإمساس لأن العجز عن الاستلام ذكره بقوله وإلا يمس .
قوله ( مشيرا إليه بباطن كفيه ) أي بأن يرفع يديه حذاء أذنيه ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور .
بحر .
وفي شرح النقاية للقاري حذاء منكبيه أو أذنيه وكأنه حكاية للقولين المارين .
قوله ( ثم يقبل كفيه ) أي بعد الإشارة المذكورة .
قال في الفتح ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء اه .
ويأتي تمامه عند قول المصنف وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر .
قوله ( فللكعبة ) أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي .
قوله ( طواف القدوم ) يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود .
شرح اللباب .
ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله .
قال في اللباب ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم اه أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة قاري .
وفي اللباب وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر .
قوله ( للآفاقي ) أي لا غير .
فتح .
فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة .
سراج و شر ح اللباب .
إلا أن المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم .
لباب .
فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها فافهم .
قوله ( عن يمينه ) أي يمين الطائف لا الحجر وقوله مما يلي الباب أي باب الكعبة تأكيد له وهذا واجب في الأصل كما مر .
قوله ( ولو عكس ) بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره .
قوله ( فلو رجع ) أي إلى بلده قبل إعادته .
قوله ( وكذا لو ابتدأ من غير الحجر ) أي يعيده وإلا فعليه دم وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله كما مر أي