ويأتي أيضا أن صحة الإحرام لا تتوقف على نية النسك أي على تعيينه وليس المراد أنها لا تتوقف على نية نسك أصلا فافهم .
قوله ( أو ساق الهدي الخ ) بيان لما يقوم مقام التلبية من الأفعال كما يأتي لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله أو قلد بدنة الخ كما فعل في الكنز لكان أخصر وأظهر لأن الهدى يشمل الغنم بخلاف البدنة فإنها تخص الإبل والبقر وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي ولذا اعترض في شرح اللباب على قوله ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية كان حقه أن يعبر بالبدنة بدل الهدي .
وحاصل المسألة كما في شرح اللباب إن قامة البدن مقام التلبية شرائط .
فمنها النية ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها ولم يتوجه معها إلا في بدنة المتعة والقران فلو قلد هديه ولم يسق أو ساق ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك يريد النسك فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا أدركها وساقها صار محرما .
قوله ( أي ربط الخ ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح .
قوله ( أو في إحرام سابق ) قيد به لأن هذا الإحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط .
قوله ( ونحوه ) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة .
قوله ( كجناية ) أي في السنة الماضية .
درر .
قوله ( وتوجه معها ) أي سائقا لها .
قال الكرماني ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد .
شرح اللباب .
قوله ( يريد الحج ) إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب .
شرح اللباب .
قوله ( ينبغي نعم ) البحث للشرنبلالي وعبارة شرح اللباب ناويا الإحرام بأحد النسكين صريحة في ذلك .
قوله ( أو بعثها ثم توجه ) عطف على قوله وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها .
وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها .
وهذا الشرط لغير المتعة والقران فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم .
قوله ( ولحقها ) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق .
وأما السوق بعده فمختلف فيه ففي الجامع الصغير لم يشترطه واشترطه في الأصل فقال يسوقه ويتوجه معه .
قال فخر الإسلام ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه .
وفي الكافي قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه المسألة فمنهم من يقول إذا قلدها صار محرما ومنهم من يقول إذا توجه في أثرها صار محرما ومنهم من يقول إذا أدركها فساقها صار محرما فأخذنا بالمتيقن من ذلك وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك .
شرح اللباب .
قوله ( لزمه الإحرام بالتلبية الخ ) لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد لعدم لحاق الهدي ولا يجوز له المجاوزة بدون الإحرام فلزم الإحرام بالتلبية رحمتي .
قوله ( أو لقران ) صرح به لزيادة الإيضاح وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر .
قوله ( والتوجه ) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله في أشهره عن قوله وتوجه بنية الإحرام ط .
قوله ( في إشهره الخ ) لأن تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا