وفي الغاية أنها سنة .
نهر .
وبه جزم في البحر و السراج .
قوله ( بعد ذلك ) أي بعد اللبس والتطييب .
بحر .
قوله ( يعني ركعتين ) يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز لأن الشفع يشمل الأربع .
قوله ( وتجزيه المكتوبة ) كذا في الزيلعي و الفتح و النهر و اللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد .
وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا اه .
ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي .
قوله ( بلسانه مطبقا لجنانه ) أي لقلبه يعني أن دعاءه يطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى لأن الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا فافهم .
قوله ( لمشقته الخ ) لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير .
زيلعي .
قوله ( لقول إبراهيم وإسماعيل ) عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة لها فافهم .
قوله ( وكذا المعتمر ) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج .
قوله ( والقارن ) فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ .
قال ح وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله .
قوله ( وقيل ) عزاه في التحفة و القنية إلى محمد كما في النهر .
قوله ( وما في الهداية أولى ) كذا في النهر .
قال الرحمتي ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة .
قوله ( ناويا بها الحج ) قال في النهر فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله اللهم إني أريد الحج الخ لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشيء كما قال البزازي وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب إن دواعي الإنسان للفعل على مراتب السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهمة ثم العزم .
ولو قال بلسانه نويت الحج وأحرمت به لبيك الخ كان حسنا ليجتمع القلب واللسان كذا في الزيلعي .
قال في الفتح وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته لا إذا اجتمعت ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه روى أنه سمعه يقول نويت العمرة ولا الحج ولهذا قال مشايخنا إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب اه .
قال في البحر فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات اه .
لكن اعترضه الرحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه سمعتهم يصرخون بهما جميعا .
وعنه ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما إلى غير ذلك مما هو مصرح بالنطق بما يفيد معنى النية ولم يقل أحد إن النية تتعين بلفظ مخصوص لا وجوبا ولا ندبا فكيف يقال إنها لم توجد في كلام أحد من الرواة فتأمل اه .
قلت قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحج وإن ما ورد من الإهلال المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل وقد علمت أن هذا ليس بنية وإنما النية في وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله ناويا أو هو ما يذكره في التلبية .
ففي اللباب وشرحه ويستحب أن يذكر في إهلاله أي في رفع صوته بالتلبية ما أحرم