قوله ( كتكبيرة الافتتاح ) المراد بها الذكر الخالي عن الدعاء لأن لفظ التكبير واجب لا شرط .
قوله ( فالصلاة الخ ) زاد في التفريع قوله وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل الصلاة بالسلام ونحوه وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي .
قوله ( ثم الحج أقوى ) أي من الصلاة ولم يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف .
قوله ( من وجهين الخ ) الأولى تقديم الثاني على الأول كما فعل في البحر .
قوله ( ولو مظنونا ) بيان للإطلاق فلو أحرم بالحج على ظن أنه عليه ثم ظهر خلافه وجب المضي فيه والقضاء إن أبطله بخلاف المظنون في الصلاة فإنه لا قضاء لو أفسده .
بحر .
واختلفوا في وجوب قضائه على المحصر والأصح الوجوب أيضا كما سنذكره في بابه .
قوله ( لا يخرج عنه الخ ) بخلاف الصلاة فإنه يخرج عنها بكل ما ينافيها وأنه يحرم عليه المضي في فاسدها .
وأما الحج فيجب المضي في فاسده .
بجماع قبل الوقوف كصحيحه .
قوله ( إلا بعمل ) استثناء من مقدر والأصل لا يخرج عنه في حالة من الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل الخ .
وقوله إلا في الفوات وإلا الإحصار استثناء من حالة القدرة فالاستثناء الأول من أعم الظروف والثاني من أعم الأحوال فافهم .
قوله ( فبعمل العمرة ) أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من قابل .
قوله ( فبذبح الهدي ) أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم .
قوله ( وغسله أحب ) لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة المستحبة لا الفضيلة أي لا فضيلة السنة المؤكدة .
لباب وشرحه لكن في القهستاني عن الاختيار و المحيط إنهما مستحبان .
قوله ( وهو ) أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد .
قوله ( فيجب ) أي يطلب استحبابا وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق بين الحائض والنفساء وغيرهما أو يكون المراد بيحب يسن لأن المسنون محبوب للشارع .
تأمل .
قوله ( في حق حائض ونفساء ) أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع إذ بعد الانقطاع يكون طهارة ونظافة والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط .
قوله ( وصبي ) صرح به في الفتح وغيره لكن الصبي إن كان عاقلا يكون غسله طهارة لأنه ليس المراد بها طهارة الجنابة بل طهارة الصلاة فإن غسل الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في النهر مع أنه يسن لغير الجنب وحينئذ فعطف الصبي على الحائض يوهم أن غسله لا يكون إلا للنظافة فيتعين أن يراد به غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول النهر واعلم أنه ينبغي أن يندب الغسل أيضا لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقولهم إن الإحرام قائم بالمغمى عليه والصغير لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندبه لكل محرم اه فافهم .
قوله ( ليس بمشروع ) جزم به غير واحد كالزيلعي و البحر و النهر و الفتح وفيه رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما إذا أراد صلاة الإحرام .
قوله ( بخلاف الجمعة والعيد ) قال في البحر يعني أن الغسل فيهما للطهارة لا للتنظيف ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز .
قوله ( لكن سوى ) أي في عدم مشروعية التيمم .
قوله ( ورجحه في النهر ) حيث قال إنه التحقيق كذا اعترض في البحر علي الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند العجز إذا كان طاهرا عن الجنابة ونحوها