قلت فيه نظر لأن طواف الزيارة يجوز في يومين بعد عشر ذي الحجة كما علمته وإن كان في أوله أفضل فالمناسب الجواب عن الإشكال بأن فائدة التوقيت ابتداء عدم جواز الأفعال قبله وانتهاء الفوات بفوت معظم أركانه وهو الوقوف ولا يلزم خروج اليوم العاشر لما علمته من جوازه فيه عند الاشتباه بخلاف الحادي عشر هذا ما ظهر لي فافهم .
قوله ( وأنه يكره الإحرام الخ ) عطف على قوله أنه لو فعل وهو ظاهر في أنه أراد بأفعال الحج غير الإحرام فلا ينافي إجزاء الإحرام مع الكراهة فقوله لا يجزيه واقع في محزه فافهم نعم في كون الكراهة فائدة التوقيت خفاء ولعل وجهه كون الإحرام شبيها بالركن .
تأمل .
قوله ( قبلها ) أفاد أنه لو أحرم فيها بحج ولو لعام قابل لا يكره ولذا قال في الذخيرة لا يكره الإحرام بالحج يوم النحر ويكره قبل أشهر الحج .
قال في النهر وينبغي أن يكون مكروها حيث لم يأمن على نفسه وإن كان في أشهر الحج .
قوله ( لشبهه بالركن ) علة لقوله يكره أي ولو كان ركنا حقيقة لم يصح قبلها فإذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة .
بحر .
قوله ( كما مر ) أي عند قوله فرضه الإحرام .
قوله ( وإطلاقها ) أي الكراهة يفيد التحريم وبه قيدها القهستاني ونقل عن التحفة الإجماع على الكراهة وبه صرح في البحر من غير تفصيل بين خوف الوقوع في محظور أو لا .
قال ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني فقد أخطأ لكن نقل القهستاني أيضا عن المحيط التفصيل ثم قال وفي النظم عنه أنه يكره إلا عند أبي يوسف .
$ مطلب أحكام العمرة $ قوله ( والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة ) أي إذا أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل هذا إذا أفردها فلا ينافيه أن القران أفضل لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا العمرة .
فالحاصل أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة .
فتح .
فلا يكره الإكثار منها خلافا لمالك بل يستحب على ما عليه الجمهور وقد قيل سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة .
شرح اللباب .
قوله ( وصحح في الجوهرة وجوبها ) قال في البحر واختاره في البدائع وقال إنه مذهب أصحابنا ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب اه .
والظاهر من الرواية السنية فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع اه .
ومال إلى ذلك في الفتح وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا تثبت ويبقى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين وذلك يوجب السنة فقلنا بها .
قوله ( قلنا المأمور الخ ) جواب عن سؤال مقدر أورده في غاية البيان دليلا على الوجوب ثم أجاب عنه بما ذكره الشارح ثم هذا مبني على أن المراد بالإتمام تتميم ذاتهما أي تتميم أفعالهما أما إذا أريد به إكمال الوصف وعليه ما نقله في البحر من أن الصحابة فسرت الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية فلا حاجة إلى الجواب للاتفاق على أن الإتمام بهذا المعنى غير واجب فالأمر فيه للندب إجماعا فلا يدل على وجوب العمرة فافهم .
قوله ( وحلق أو تقصير ) لم يذكره المصنف