يجبر بدم وحينئذ تعين القول بالوجوب إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطية كما نص عليه في المنسك الكبير وإن استغربه القاري في شرح اللباب والله تعالى أعلم بالصواب .
قوله ( كما مر ) أي في الطواف .
قوله ( قيل نعم ) ضعفه هنا وإن جزم به في شرحه على الملتقى لأنه جزم بخلافه صاحب اللباب فقال ولا تختص أي هذه الصلاة بزمان ولا بمكان أي باعتبار الجواز والصحة ولا تفوت أي إلا بالموت ولو تركها لم تجبر بدم أي إنه لا يجب عليه الإيصار بالكفارة .
وذكر شارحه أن المسألة خلافية ففي البحر العميق لا يجب الدم وفي الجوهرة و البحر الزاخر يجب وفي بعض المناسك الأكثر على أنه لا يجب وبه قال في الشافعية وقيل يلزم .
قوله ( والترتيب الآتي بيانه الخ ) أي في باب الجنايات حيث قال هناك يجب في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره .
لباب .
كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب اه .
وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا تقديم الذبح على الحلق في الذكر ليوافق ما بينهما من الترتيب في نفس الأمر وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذبح أيضا لأنه إذا جاز تقديمه على الرمي المتقدم على الذبح جاز تقديمه على الذبح بالأولى كما قاله ح .
والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه فبقي الترتيب بين الرمي والحلق .
قوله ( في يوم ) تقدم في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك .
قوله ( وراء الحطيم ) لأن بعضه من البيت كما يأتي بيانه .
قوله ( وكون السعي بعد طواف معتد به ) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثر سواء طافه طاهرا أو محدثا أو جنبا وإعادة الطواف بعد السعي فيما إذا فعله محدثا أو جنبا لجبر النقصان لا لانفساخ الأول .
ح عن البحر .
ثم إن كون هذا واجبا لا ينافي ما في اللباب من عده شرطا لصحة السعي كما علمته سابقا .
قوله ( بالمكان ) أي الحرم ولو في غير منى والزمان أي أيام النحر وهذا في الحاج وأما المعتمر فلا يتوقف حقه بالزمان كما سيأتي في الجنايات .
قوله ( وترك المحذور ) قال في شرح اللباب فيه أن الاجتناب عن المحرمات فرض وإنما الواجب هو الاجتناب عن المكروهات التحريمية كما حققه ابن الهمام إلا أن فعل المحظورات وترك الواجبات لما اشتركا في لزوم الجزاء ألحقت بها في هذا المعنى .
قوله ( كالجماع بعد الوقوف الخ ) تمثيل للمحظورات وقيد به بعد الوقوف لأنه قبله مفسد والمراد هنا غير المفسد .
تأمل .
قوله ( والضابط الخ ) لما لم يستوف الواجبات كما علمته مما زدناه عن اللباب ذكر هذا الضابط وليفيد بعكس القضية حكم الواجب لكنها تنعكس عكسا منطقيا لا لغويا فيقال بعض ما هو واجب يجب بتركه دم لا كل ما هو واجب لأن ركعتي الطواف لا يجب بتركهما الدم وكذا ترك الواجب بعذر على ما سنذكره في أول الجنايات لكن في الأول خلاف تقدم فعلى القول بوجوب الدم فيه مع تقييد الترك بلا عذر يصح العكس كليا .
قوله ( وغيرها الخ ) فيه أنه لم يستوف الواجبات وإن كان مراده أن غير الفرائض والواجبات سنن وآداب فغير مفيد