الصبي يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجنون اه .
وفي الولوالجية قبيل الإحصار وكذا الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون يقضي المناسك ويرمي الجمار لأن إحرام الأب عنهما وهما عاجزانن كإحرامهما بنفسهما اه .
وفي شرح المقدسي عن البحر العميق لا حج على مجنون مسلم ولا يصح منه إذا حجر بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه .
فهذه النقول صريحة في أن المجنون يحرم عنه وليه كالصبي وبه اندفع ما في البحر من قوله كيف يتصور إحرام المجنون بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أنه كالصبي اه .
$ مطلب في فروض الحج وواجباته $ قوله ( فرضه ) عبر به ليشمل الشرط والركن ط .
قوله ( الإحرام ) هو النية والتلبية أو ما يقوم مقامها أي مقام التلبية من الذكر أو تقليد البدنة مع السوق .
لباب وشرحه .
قوله ( وهو شرط ابتداء حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره كما سيأتي ح .
قوله ( حتى لم يجز الخ ) تفريع على شبهه بالركن يعني أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الإحرام بل عليه التحلل بعمرة والقضاء من قابل كما يأتي ولو كان شرطا محضا لجازت الاستدامة اه ح .
ويتفرع عليه أيضا ما في شرح اللباب من أنه لو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل أحرامه وإلا فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة اه .
وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه والشرط المحض لا يحتاج إلى نية وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبد أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدده اصبي .
قوله ( ليقضي من قابل ) أي بهذا الإحرام السابق المستدام ط .
قوله ( في أوانه ) وهو من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر النحر ط .
قوله ( ومعظم طواف الزيارة ) وهو أربعة أشواط وباقيه واجب كما يأتي ط .
قوله ( وهما ركنان ) يشكل عليه ما قالوا إن المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة فإنه يكون مجزئا بخلاف ما إذا رجع قبله فإنه لا وجود للحج إلا بوجود ركنيه ولم يوجدا فينبغي أن لا يجزى الآمر سواء مات المأمور أو رجع .
بحر .
قال العلامة المقدسي يمكن الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أتى بوسعه وقد ورد الحج عرفة بخلاف من رجع اه .
وأما الحاج عن نفسه فسنذكر عن اللباب أنه إذا أوصى بإتمام الحج تجب بدنة .
تأمل .
تتمة بقي من فرائض الحج نية الطواف والترتيب بين الفرائض الإحرام ثم الوقوف ثم الطواف وأداء كل فرض في وقته .
فالوقوف من زوال عرفة إلى فجر النحر والطواف بعده إلى آخر العمر وماكنه أي من أرض عرفات للوقوف ونفس المسجد للطواف وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف .
لباب وشرحه .
قوله ( وواجبه ) اسم جنس مضاف فيعم وسيأتي حكم الواجب .
قوله ( نيف وعشرون ) أي اثنان وعشرون هنا بما زاده الشارح أو أربعة وعشرون إن اعتبر الأخير وهو المحظور ثلاثة وأوصلها في اللباب إلى خمسة وثلاثين فزاد أحد عشر أخر وهي الوقوف بعرفة جزءا من الليل ومتابعة الإمام في الإفاضة أي بأن لا يخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة وتأخير المغرب والعشاء إلى المزلفة والإتيان بما زاد على الأكثر في طواف الزيارة قيل وبيتوتة جزء من الليل فيها وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح والهدي عليهما وذبحهما قبل الحلق وفي أيام النحر قيل وطواف القدوم اه .