لا يجب الحج إلا على القريب من مكة في أوقات خاصة مع الله تعالى أوجبه على أهل الآفاق من كل فج عميق مع العلم بأن سفره لا يخلو عما يكون في غيره من الأسفار من موت وقتل وسرقة فافهم .
قوله ( من المكس والخفارة ) المكس ما يأخذه العشار والخفارة ما يأخذه الخفير وهوا لمجير ومثله ما يأخذه الأعراب في زماننا من الصر المعين من جهة السلطان نصره الله تعالى لدفع شرهم .
قوله ( والمعتمد لا ) وعليه الفتوى شرح اللباب عن المنهاج .
قوله ( وعليه ) أي على كون المعتمد عدم كونه عذرا فيحتسب الخ ح .
قوله ( كما في مناسك الطرابلسي ) وعزاه في شرح اللباب إلى الكرماني .
قوله ( ومع زوج أو محرم ) هذا وقوله ومع عدم عدة عليها شرطان مختصان بالمرأة فلذا قال لا مرأة وما قبلهما من الشروط مشترك والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفة وأدخل في الظهيرية بنت موطوءته من الزنى حيث يكون محرما لها وفيه دليل على ثبوتها بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة كذا في الخانية .
نهر .
لكن قال في شرح اللباب ذكر قوام الدين شارح الهداية أنه إذا كان محرما بالزنى فلا تسافر معه عند بعضهم وإليه ذهب القدوري وبه نأخذ اه .
وهو الأحوط في الدين والأبعد عن التهمة اه .
قوله ( ولو عبدا ) راجع لكل من الزوج والمحرم .
وقوله أو ذميا أو برضاع يختص بالمحرم كما لا يخفى ح .
لكن نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية لا تسافر بأخيها رضاعا في زماننا اه أي لغلبة الفساد .
قلت ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا أيضا لأن السفر كالخلوة .
قوله ( كما في النهر بحثا ) حيث قال وينبغي أن يشترط في الزوج ما يشترط في المحرم وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ اه .
لكن كان على الشارح أن يؤخره عن قوله عاقل وهذا البحث نقله القهستاني عن شرح الطهاوي ح .
قوله ( والمراهق كبالغ ) اعتراض بين النعوت ح .
قوله ( غير مجوسي ) مختص بالمحرم إذ لا يتصور في زوج الحاجة أن يكون مجوسيا .
قوله ( ولا فاسق ) يعم الزوج والمحرم ح وقيده في شرح اللباب بكونه ماجنا لا يبالي .
قوله ( لعدم حفظهما ) لمعد لأن المجوسي يخشى عليها منه لاعتقاده حل نكاح محرمه والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجا وترك المصنف تقييد المحرم بكونه مأمونا لإغناء ما ذكره عنه فافهم .
قوله ( مع وجوب النفقة الخ ) أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته .
قوله ( لمحرمها ) قيد به لأنه لو خرج معها زوجها فلا نفقة له عليها بل هي لها عليه النفقة وإن لم يخرج معها فكذلك عند أبي يوسف وقال محمد لا نفقة لها لأنها مانعة نفسها بفعلها .
سراج .
قوله ( لأنه محبوس عليها ) أي حبس نفسه لأجلها ومن حبس نفسه لغيره فنفقته عليه .
قوله ( لامرأة ) متعلق بمحذوف صفة لزوج أو محرم أو متعلق بفرض .
قوله ( حرة ) مستدرك لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج وقد مر اشتراط الحرية فيه لكن أشار به إلى أن ما استفيد من المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو محرم خاص بالحرة فيجوز للأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد السفر بدونه كما في السراج لكن في شرح اللباب و الفتوى على أنه يكره في زماننا .
قوله ( ولو عجوزا ) أي لإطلاق النصوص .
بحر .
قال الشاعر لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق قوله ( في سفر ) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم .
بحر .
وروي عن أبي حنيفة