عليه شيء من العبادات .
وذهب الدبوسي إلى أنه مخاطب بها احتياطا بحر .
وقدمنا الكلام على المعتوه .
في أول الزكاة فراجعه .
تنبيه ذكر في البدائع أنه لا يجوز أداء الحج من مجنون وصبي لا يعقل كما لا يجب عليهما اه .
ونقل غيره صحة حجمها .
ووفق في شرح اللباب بالفرق بين من له بعض إدراك وغيره .
قلت وفيه نظر بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما بنفسهما والثاني على فعل الولي .
ففي الولوالجية وغيرها الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون لأن إحرامه عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه .
وسيأتي تمامه .
قوله ( إما بالكون في دارنا ) سواء سلم بالفرضية أم لا نشأ على الإسلام فيها أم لا .
بحر .
وقوله أو بإخبار عدل إلخ هذا لمن أسلم في دار الحرب فلا يجب عليه قبل العلم بالوجوب .
بقي لو أدى قبله ذكر القطبي في مناسكه بحثا أنه لا يجزيه عن الفرض ونوزع بأن العلم ليس من شروط وقوع الحج عن الفرض كما علم مما مر وبأن الحج يصح بمطلق النية بلا تعيين الفرضية بخلاف الصلاة وبأنه يصح مما نشأ في دارنا وإن لم يعلم بالفرضية علته .
قوله ( أو مستورين ) أفاد أن الشرط أحد شطري الشهادة العدد أو العدالة كما في النهر .
قوله ( صحيح البدن ) أي سالم عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في السفر فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه وأعمى وإن وجد قائدا ومحبوس وخائف من سلطان لا بأنفسهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم ويجزيهم إن دام العجز وإن زال أعادوا بأنفسهم .
والحاصل أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عندهما وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته فيلزمه الإحجاج فلو خرج ومات في الطريق لم يجب الإيصاء لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب ولو تكلفوا الحج بأنفسهم سقط عنهم وظاهر التحفة اختيار قولهما وكذا الإسبيجابي وقواه في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اه من البحر و النهر .
وحكي في اللباب اختلاف التصحيح وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية .
وقال في البحر العميق إنه المذهب الصحيح وإن الثاني صححه قاضيخان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام .
قوله ( بصير ) فيه الخلاف المار كما علمته .
قوله ( غير محبوس ) هذا من شروط الأداء كما مر والظاهر أنه لو كان حبسه لمنعه حقا قادرا على أدائه لا يسقط عنه وجوب الأداء .
تنبيه ذكر في شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد وتمامه فيه .
ولا يخفى أن هذا إن دام عجزه إلى الموت .
وإلا فيجب عليه الحج بنفسه بعد زوال عذره وهو مقيد أيضا بما إذا كان قادرا على الحج ثم عجز وإلا فلا يلزمه الإحجاج على الخلاف المذكور آنفا .
قوله ( يمنع منه ) أي من الحج أي الخروج إليه ط .
قوله ( ذي زاد وراحلة ) أفاد أنه لا يجب إلا بملك الزاد وملك أجره الراحلة فلا يجب بالإباحة أو العارية كما في البحر وسيشير إليه .
قوله ( مختصة به ) فلا يكفي لو قدر على راحلة مشتركة يركبها مع غيره بالمعاقبة .
شرح اللباب .
قوله ( وهو المسمى بالمقتب ) بضم الميم اسم مفعول أي ذو القتب وهو كما في القاموس الإكاف الصغير حول السنام ح .
وذكر ضمير الراحلة باعتبار كونها مركوبا .