جعل الجار متعلقا بمحذوف والاستثناء من تكلم المذكور .
والمعنى وكره تكلم إلا تكلما بخير فحذف المتعلق الخاص للقرينة فيكون الاستثناء من كلام تام موجب .
تأمل .
قوله ( ومنه المباح الخ ) أي مما لا إثم فيه وهذا ما استظهره في النهر أخذا من العناية وبه رد على ما في البحر من أن الأولى تفسير الخير بما فيه ثواب فيكره للمعتكف التكلم بالمباح بخلاف غيره أي غير المعتكف اه .
بأنه لا شك في عدم استغنائه عن المباح عند الحاجة إليه فكيف يكره له مطلقا اه والمراد ما يحتاج إليه من أمر الدنيا إذا لم يقصد به القربة وإلا ففيه ثواب .
قوله ( وهو ) أي المباح عند عدم الاحتياج إليه ط .
قوله ( إنه مكروه ) أي إذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر قبيل الوتر .
وفي المعراج عن شرح الإرشاد لا بأس بالحديث في المسجد إذا كان قليلا فأما أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا اه .
وظاهر الوعيد أن الكراهة فيه تحريمية .
قوله ( في فرج ) أي قبل أو دبر .
قوله ( ولو كان وطؤه خارج المسجد ) عممه تبعا للدرر إشارة إلى رد ما في العناية وغيرها من أن المعتكف إنما يكون في المسجد فلا يتهيأ له الوطء .
ثم قال وأولوه بأنه جاز له الخروج للحاجة الإنسانية فعند ذلك يحرم عليه الوطء .
وذكر في شرح التأويلات أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون فيرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى ! < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > ! البقرة 187 اه .
قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر لإمكان الوطء في المسجد وإن كان فيه حرمة من جهة أخرى وهي حلول الجنب فيه على أنه يحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في مسجد بيتها فيأتيها فيه زوجها فيبطل اعتكافها اه .
قوله ( في الأصح ) قال في الشرنبلالية ولم يفسده الشافعي بالوطء ناسيا وهو رواية ابن سماعة عن أصحابنا اعتبارا له بالصوم كذا في البرهان اه .
قوله ( حالته مذكرة ) تعليل للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوم بأن المعتكف له حالة تذكره فلا يغتفر نسيانه كالمحرم والمصلي بخلاف الصائم .
قوله ( وبطل بإنزال الخ ) لأنه بالإنزال صار في معنى الجماع .
نهر .
قوله ( لم يبطل لعدم معنى الجماع ) ولذا لم يفسد به الصوم .
قوله ( وإن حرم الكل ) أي كل ما ذكر من دواعي الوطء .
إذ لا يلزم من عدم البطلان بها حلها لعدم الحرج .
قال في شرح المجمع فإن قلت لم لم تحرم الدواعي في الصوم وحالة الحيض كما حرم الوطء قلت لأن الصوم والحيض يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي فيهما لوقعوا في الحرج وذلك مدفوع شرعا .
قوله ( ولا بأكل ناسيا الخ ) والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالجماع والخروج من المسجد وما كان من محظورات الصوم وهو ما منع منه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والليل والنهار كالأكل والشرب .
بدائع .
قوله ( وردته ) وإذا بطل بها لم يجب قضاؤه كما تقدم .
قوله ( إن داما أياما ) المراد بالأيام أن يفوته صوم بسبب عدم إمكان النية ح .
ويقضيه في الإغماء كالجنون ط .
قوله ( سنة ) عبارة البدائع وغيرها سنين والمراد المبالغة فيقضي في الأقل بالأولى .
قوله ( استحسانا ) والقياس