المسنون بالشروع وإن لزم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقية بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين .
والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه .
تأمل .
قوله ( لأنه منه ) اسم فاعل من أنهى اه ح أي متمم للنفل .
قوله ( كما مر ) أي من قول المصنف وأقله نفلا ساعة .
قوله ( الخروج ) أي من معتكفه ولو مسجد البيت في حق المرأة ط .
فلو خرجت منه ولو إلى بيتها بطل اعتكافها لو واجبا وانتهى لو نفلا .
بحر .
قوله ( إلا لحاجة الإنسان الخ ) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ولا يلزمه أن يأتي بيت صديقه القريب .
واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل لا وينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيته .
نهر .
ولا يبعد الفرق بين الخلافية وهذه لأن الإنسان قد لا يألف غير بيته .
رحمتي أي فإذا كان لا يألف غيره بأن لا يتيسر له إلا في بيته فلا يبعد الجواز بلا خلاف وليس كالمكث بعدها ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع .
قوله ( طبيعية ) حال أو خبر لكان محذوفة أي سواء كانت طبيعية أو شرعية وفسر ابن الشلبي الطبيعية بما لا بد منها وما لا يقضى في المسجد .
قوله ( وغسل ) عده من الطبيعية تبعا للاختيار و النهر وغيرهما وهو موافق لما علمته من تفسيرها وعن هذا اعترض بعض الشراح تفسير الكنز لها بالبول والغائط بأن الأولى تفسيرها بالطهارة ومقدماتها ليدخل الاستنجاء والوضوء والغسل لمشاركتها لهما في الاحتياج وعدم الجواز في المسجد اه .
فافهم .
قوله ( ولا يمكنه الخ ) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به .
بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد المستعمل قال في البدائع فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب اه .
والتقييد بعدم الإمكان يفيد أنه لو أمكن كما قلنا فخرج أنه يفسد وهل يجري فيه الخلاف المار فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما محل نظر لأن ذاك بعد الخروج وفرق بينه وبين ما قبله بدليل ما مر من أنه بعده له الذهاب لعيادة مريض لكن قول البدائع لا بأس به ربما يفيد الجواز فتأمل .
قوله ( أو شرعية ) عطف على طبيعية ولفظة أو من المتن والواو في والجمعة من الشرح اه ح .
قوله ( وعيد ) أفاد صحة النذر بالاعتكاف في الأيام الخمسة المنهية وفيه الاختلاف السابق في نذر صومها لأن الصوم من لوازم الاعتكاف الواجب فعلى رواية محمد عن الأمام يصح لكن يقال له اقض في وقت آخر ويكفر اليمين إن أراد وإن اعتكف فيها صح وعلى رواية أبي يوسف عنه لا يصح نذره كالنذر بالصوم فيها .
بدائع .
قوله ( لو مؤذنا ) هذا قول ضعيف والصحيح أنه لا فرق بين المؤذن وغيره كما في البحر و الإمداد .
قوله ( وباب المنارة خارج المسجد ) أما إذا كان داخله فكذلك بالأولى .
قال في البحر وصعود المأذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد وإلا فكذلك في ظاهر الرواية اه ولو قال الشارح وأذان ولو غير مؤذن وباب المنارة خارج المسجد لكان أولى ح .