المسجد يشمل الخاص كمسجد المحلة العام وهو الجامع كأموي دمشق مثلا أخرجه من عمومه تبعا للكافي وغيره لعدم الخلاف فيه .
قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها .
ح عن البحر .
وفي الخلاصة وغيرها وإن لم يكن ثمة جماعة .
تنبيه هذا كله لبيان الصحة .
قال في النهر و الفتح وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع .
قيل إذا كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ثم ما كان أهله أكثر اه .
قوله ( في مسجد بيتها ) وهو المعد لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه كما في البزازية .
نهر .
ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلاته النافلة .
أما الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى .
قال في السراج وليس لزوجها أن يطأها إذا أذن لها لأنه ملكها منافعها فإن منعها بعد الإذن لا يصح منعه ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه وأما الأمة فإن أذن لها كره له الركوع لأنه يخلف وعده وجاز لأنها لا تملك منافعها .
قوله ( ويكره في المسجد ) أي تنزيها كما هو ظاهر النهاية .
نهر .
وصرح في البدائع بأنه خلاف الأفضل .
قوله ( كما إذا لم يكن فيه مسجد ) أي مسجد بيت وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عن إرادة الاعتكاف أن يصح .
قوله ( وهل يصح الخ ) البحث لصاحب النهر ح .
قوله ( والظاهر لا ) لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع الكراهة وعلى تقدير ذكورته في البيت بوجه ح .
قلت لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد بين السنة والبدعة يتركه ألا أن يقال المراد بالبدعة المكروه تحريما وهذا ليس كذلك ولا سيما إذا كان الاعتكاف منذورا .
قوله ( فاللبث هو الركن ) فيه أن هذا حقيقته اللغوية أما حقيقته الشرعية فهي اللبث المخصوص أي في المسجد .
تأمل .
قوله ( من مسلم عاقل ) لأن النية لا تصح بدون الإسلام والعقل فهما شرطان لها وبه يستغني عن جعلهما شرطين للاعتكاف المشروط بالنية كما أفاده في البحر .
قوله ( طاهر من جنابة الخ ) جعل في البدائع الطهارة من هذه الثلاثة شرطا للاعتكاف قال في النهر وينبغي أن يكون اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس فيه على رواية اشتراط الصوم في نفله أما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة من الجنابة ولم أر من تعرض لهذا اه .
والحاصل أن الطهارة من الثلاثة شرط للحل ومن الأولين شرط للصحة أيضا في المنذور وكذا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه .
بخلاف الجنابة لصحة الصوم معها وبحث فيه الرحمتي بما صرحوا به من أن المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة بالجماعة والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أي فلا يصح اعتكافهما لخلاف الجنب إذ يمكنه الطهارة والصلاة اه .
ويلزمه أن الجنب لو لم يتطهر ويصلي لا يصح منه ويلزمه أيضا أن يكون من شروط صحته الصلاة بالجماعة ولم يقل به أحد .
تأمل .
قوله ( شرطان ) خبر المبتدأ وهو الكون وما عطف عليه .
قوله ( بلسانه ) فلا يكفي لإيجابه النية .
منح عن شمس الأئمة .
قوله ( وبالشروع ) نقله في البحر عن البدائع ثم قال ولا يخفى أنه مفرع على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا اه .