بشيء وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي .
ولو دخل رجب وهو مريض ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل أما على الثاني فظاهر وكذا على الأول لأن بخروج الشهر المعين وصحته بعده يوما مثلا وجب عليه صوم شهر مطلق فإذا لم يصم فيه وجب لإيصاء بالكل كما في النذر المطلق إذا بقي يوما أو أكثر وقدر على الصوم ولم يصم اه ملخصا .
قوله ( ومات قبل تمام الشهر ) أي ولم يصم في ذلك .
وعبارة غيره ومات بعد يوم وبقي ما إذا صام ما أدركه فهل يلزمه الوصية في الباقي أم لا ينبغي أن يكون على الطريقتين المذكورتين في المريض وصرح باللزوم في بعض نسخ البحر لكن نسخ البحر في هذا المحل مضطربة محرفة تحريفا فاحشا فافهم .
قوله ( بخلاف القضاء ) أي فيما إذا فاته رمضان لعذر ثم أدرك بعض العدة ولم يصمه لزمه الإيصاء بقدر ما فاته اتفاقا على الصحيح خلافا لما زعمه الطحاوي أن الخلاف في هذه المسألة ح .
قوله ( بخلاف القضاء ) جواب عن قياس محمد النذر على القضاء .
وبيانه أن النذر سبب ملزم في الحال كما مر أما القضاء فإن سببه أدراك للعدة ولم يوجد فلا تجب الوصية ألا بقدر ما أدرك .
واعترض بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود الشهر فكذا القضاء .
وأجيب بما فيه خفاء فانظر النهر .
قوله ( بل إن صام حنث ) لأن المضارع المثبت لا يكون جواب القسم إلا مؤكدا بالنون فإن لم توجد وجب تقدير النفي اه ح .
لكن سيذكر في الأيمان عن العلامة المقدسي أن هذا قبل تغير اللغة أما الآن فالعوام لا يفرقون بين الإثبات والنفي إلا بوجود لا وعدمها فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها في الأيمان .
قوله ( كرمضان ) أي بوصل أو فصل .
درر .
قوله ( أو صوم ) عطف على صوم رجب ح .
قوله ( وكفر ) أي فدي .
قوله ( كما مر ) أي في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة .
قوله ( أو الزوال ) يعني نصف النهار كما مر مرارا .
قوله ( قضي عند الثاني ) قلت كذا في الفتح لكن في السراج ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فلان فيه أبدا فقدم في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صومه ويلزم صوم كل يوم فيما يستقبل لأن الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم بالجواب فيصير كأنه قال لله علي صوم هذا اليوم وقد أكل فيه فلا يلزمه قضاؤه .
وقال زفر عليه قضاؤه اه .
ونحوه في البحر بلا حكاية خلاف وهو مخالف لما هنا .
وأما قوله ويلزمه صوم كل يوم الخ فهو من قوله أبدا .
قوله ( خلافا للثالث ) قال في النهر ولو قدم بعد الزوال قال محمد لا شيء عليه ولا رواية فيه عن غيره .
قال السرخسي والأظهر التسوية بينهما اه أي بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الزوال فالشارح جرى في الفرع الثاني على ذلك الاستظهار ط .
قوله ( فلا قضاء اتفاقا ) لأنه تبين أن نذره وقع على رمضان ومن نذر رمضان فلا شيء عليه ح أي لا شيء عليه إذا أدركه كما قدمناه عن السراج .
قوله ( كفر فقط ) أقول لا وجه له وما قيل في توجيهه لأنه صامه عن رمضان لا عن يمينه لا وجه له أيضا لأن النية في فعل المحلوف عليه غير شرط لما صرحوا به من أن فعله مكرها أو ناسيا سواء والمحلوف عليه الصوم وقد وجد ثم ظهر أن في عبار الشارح اختصارا مخلا تبع فيه النهر .
وأصل المسألة ما في الفتح وغيره لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالى وأراد