وابن شاهين لأفضليته لكونه تفسيرا ما هو جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤيا ط .
قوله ( ثم الفقه ) لعل وجهه أن مظعم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط .
تأمل .
قوله ( ثم الأخبار والمواعظ ) عبارة البحر عن القنية الأخبار والمواعظ والدعوات المروية ا ه .
والظاهر أن المروية صفة للكل أي المروية عن النبي .
قوله ( ثم التفسير ) قال في البحر والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة .
زاد الرملي عن الحاوي والمصحف فوق الجميع .
قوله ( إلا إذا كسره ) فحينئذ لا يكره كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو لأن الباقي دون آية .
قوله ( رقية الخ ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل المشتمل على الآيات القرآنية فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للكتب ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا بخلاف قراءته بهذه النية فالنية تعمل في تغيير المنطوق المكتوب ا ه .
من شرح سيدي عبد الغني .
قوله ( لاحترامه ) أي بسبب ما كتب به من أسماء الله تعالى ونحوها على أن الحروف في ذاتها لها احترام .
قوله ( لا يلقى ) أي ما ذكر من الحشيش والكناسة .
قوله ( في كاغد ) هو القرطاس معربا .
قاموس .
وهو بفتح الغين المعجمة كما نقل عن المصباح .
قوله ( فيجوز محوه ) المحو إذهاب الأثر كما في القاموس .
قال ط وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر يعد محوا يحرر .
قوله ( ومحو بعض الكتابة ) ظاهره ولو قرآنا وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط قوله ( وقد ورد النهي الخ ) فهو مكروه تحريما وأما لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط قوله ( ومن فيهن ) ظاهره يعم النبي والمسألة ذات خلاف والأحوط الوقف وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن غيره تبع له ولعل ذلك الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في النهي عن محوه بالبزاق فيخض قوله ومحو بعض الكتابة الخ بغير القرآن أيضا فليتأمل ط .
قوله ( مستور ) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط .
أقول وعبارة الخانية ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف لأن بيوت المسلمين لا تخلو من ذلك .
قوله ( مطلقا ) أي سواء استعمل أو علق .
قوله ( وتمامه في البحر ) حيث قال وقيل يكره حتى الحروف