ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن .
بحر عن البزازية .
وفيه عن شرح الجامع لقاضيخان التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم .
تنبيه قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور .
قوله ( لحديث الخ ) كذا أورد الحديث في الهداية قال في الفتح وهو على هذا الوجه الله أعلم به .
والذي في معجم الطبراني ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الأفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة اه .
واستشكل بأنه كيف يكون من أخلاق المرسلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور وأجيب بمنع أنه لم يكن في ملتهم وإن لم نعلمه ولو سلم فلا يلزم اجتماع الخصال الثلاث فيهم اه من المعراج ملخصا .
قوله ( لا يجوز الخ ) عزاه في البحر إلى القنية .
وقال في التاترخانية وفي الفتاوى سئل علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته مرض يبيح الفطر وهو محتاج للنفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض فمنع من ذلك أشد المنع وهكذا حكاه عن أستاذه الوبري .
وفيها سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل قال لا ولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي فإن قال لا يكفيه كذب بأيام الشتاء فإنها أقصر فما يفعله فيها يفعله اليوم اه ملخصا .
وقال الرملي وفي جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاء وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء وكذا الخباز .
وقوله كذب الخ فيه نظر فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح .
تأمل اه كلام الرملي أي لأن الحاجة تختلف صيفا وشتاء وغلاء ورخصا وقلة عيال وضدها ولكن ما نقله عن جامع الفتاوى صوره في نور الإيضاح وغيره بمن نذر صوم الأبد ويؤيده إطلاق قوله يفطر ويطعم وكلامنا في صوم رمضان .
والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له أجرة المثل وهو يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجازة كما في الظئر فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى .
تأمل .
هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
قوله ( فإن أجهد الحر الخ ) قال في الوهبانية فإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا وبه