عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن .
قوله ( وكره للمضطرين ) لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضي الكراهة في حقهم خاليا عن المعارض .
فتح .
وظاهره أنها تحريمية ط .
قوله ( إلا في الخلوة بعذر ) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي .
قوله ( وقيل يباح ) هو قول فخر الإسلام حيث قال وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر اه .
قوله ( لأنه سواكهن ) لأن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه .
فتح .
قوله ( وكره قبلة الخ ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضع شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا .
قال في النهر والمعانقة على التفصيل في المشهور وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية .
وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن وقيل وهو الصحيح اه .
واختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف وهي أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة إن هذا مكروه بلا خلاف لأنه يفضي إلى الجماع غالبا اه .
وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه بل هو محمول على غير الفاحشة ولذا قال في الهداية والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اه .
وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي ثم رأيت في التاترخانية عن المحيط التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد .
قوله ( إن لم يأمن المفسد ) أي الإنزال أو الجماع .
إمداد .
قوله ( وإن أمن لا بأس ) ظاهره أن الأولى عدمها لكن قال في الفتح وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم .
وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب اه .
قوله ( لا دهن شارب وكحل ) بفتح الفاء مصدرين وبضمها اسمين وعلى الثاني فالمعنى لا يكره استعمالها إلا أن الرواية هو الأول وتمامه في النهر .
وذكر في الإمداد أو الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب اه .
$ مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة $ قوله ( إذا لم يقصد الزينة ) اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهامتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه .
فتح .
ولهذا قال في الولوالجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر لأن التكبر حرام وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه .
بحر .
قوله ( أو تطويل اللحية ) أي بالدهن .
قوله ( وصرح في النهاية ) الخ حيث قال ما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله أنه كان يأخذ من اللحية من طولها