الذين تمتعوا معه في حجة الوداع .
ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا .
وحديث عائشة دليل على هذا .
فإنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم وهذا هو طواف الزيارة .
ولم تذكر طوافا آخر .
ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج .
لا يتم إلا به .
وذكرت ما يستغنى عنه .
وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا .
فمن أين يستدل به على طوافين .
( قال ) أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين ( ابن رجب وهو الأصح ثم يطوف للزيارة ) سمي بذلك لأنه يأتي من منى فيزور البيت .
ولا يقيم بمكة .
بل يرجع إلى منى .
( ويسمى الإفاضة ) لأنه يفعل بعدها ( و ) يسمى ( الصدر ) بفتح الصاد والدال المهملة .
وهو رجوع المسافر من مقصده لأنه يفعل بعده أيضا .
وما ذكره من أنه يسمى طواف الصدر .
قاله في المطلع والرعاية والمستوعب .
وقدمه الزركشي .
وصحح في الإنصاف أن طواف الصدر هو طواف الوداع .
وتبعه في المنتهى .
( ويعينه ) أي طواف الزيارة ( بنيته ) لحديث إنما الأعمال بالنيات وكالصلاة ويكون ( بعد وقوفه بعرفة ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم .
( وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ) فهو ركن من أركانه إجماعا .
قاله ابن عبد البر لقوله تعالى ! < ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق > ! .
وعن عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية .
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله .
فقلت يا رسول الله إنها حائض .
قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر .
قال اخرجوا متفق عليه .
فعلم منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم .
فيكون الطواف حابسا لمن لم يأت به .
( فإن رجع إلى بلده قبله ) أي قبل طواف الزيارة ( رجع منها ) أي من بلده ( محرما ) أي باقيا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا الطيب ولبس المخيط ونحوه .
لحصول التحلل الأول إن كان رمى وحلق .
( فطافه ) أي طواف الإفاضة .
وحل بعده .
وتقدم حكم ما لو وطىء وحل .
ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات فإذا حل منها طاف للإفاضة .
( ولا يجزىء عنه )