لقول جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر .
فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غير وأشركه في هديه .
( فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب ) لتمتع أو قران أو نحوهما .
( اشتراه ) وذبحه ( وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به ) .
وكذا إن أحب أن يتطوع بهدي .
( ثم يحلق رأسه ) لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجه الوداع متفق عليه .
( ويبدأ بأيمنه ) أي شق رأسه الأيمن .
لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى .
فأتى الجمرة فرماها .
ثم أتى منزلة بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس رواه مسلم .
( ويستقبل القبلة فيه ) أي في الحلق لأنه نسك .
أشبه سائر المناسك .
( ويكبر وقت الحلق ) كالرمي ( والأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرة ) قال أبو حكيم ثم يصلي ركعتين .
( وإن قصر فمن جميع شعر رأسه ) نص عليه ( لا من كل شعرة بعينها ) لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقة .
والأصل في ذلك قوله تعالى ! < محلقين رؤوسكم ومقصرين > ! وهو عام في جميع شعر الرأس .
وقد حلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه .
ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره .
( والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان من ضفر وعقص وغيرهما .
قدر أنملة فأقل من رؤوس الضفائر ) لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود .
ولأنه مثلة في حقهن .
( وكذا عبد ) يقصر ( ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الحلق ينقص قيمته .
ويسن أخذ أظفاره ) أي الحاج ( وشاربه ونحوه ) كعانته وإبطه .
قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره .
وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره .
ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه .
لقول ابن عمر للحالق أبلغ العظمين افصل الرأس من اللحية .
وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين .
( ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه ) .
روي عن ابن عمر .
ولا يجب خلافا لأبي حنيفة .
( ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء ) .
نص