( والمرأة لا ترقى ) الصفا ولا المروة .
( ولا تسعى ) بين الميلين سعيا ( شديدا ) لقول ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة .
وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية رواه الدارقطني .
ولأن المطلوب منها الستر .
وفي ذلك تعرض للانكشاف .
والقصد بشدة السعي إظهار الجلد .
وليس ذلك مطلوبا في حقها .
( وإن سعى على غير طهارة ) بأن سعى محدثا أو نجسا ( كره ) له ذلك .
وأجزأه لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت أشبه الوقوف .
( ويشترط تقدم الطواف عليه .
ولو ) كان الطواف الذي تقدم عليه .
( مسنونا .
كطواف القدوم ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف .
وقال لتأخذوا عني مناسككم ( فإن سعى بعد طوافه ) الواجب أو المسنون ( ثم علم أنه طاف غير متطهر .
لم يجزئه السعي ) لبطلان الطواف الذي تقدمه .
فوجوده كعدمه ( وله ) أي للساعي ( تأخيره ) أي السعي ( عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما ) أي بين الطواف والسعي ( فلا بأس أن يطوف أول النهار .
ويسعى آخره ) أو بعد ذلك .
لكن تسن الموالاة بينهما ( ولا تسن عقبه ) أي السعي ( صلاة ) لعدم الورود ( وإن سعى ) المفرد أو القارن ( مع طواف القدوم لم يعده ) أي السعي ( مع طواف الزيارة ) لأنه لم يشرع تكراره .
( وإلا ) أي وإن لم يكن سعي مع طواف القدوم أو كان متمتعا ( سعى متمتعا بلا هدي ) أي ليس معه هدي ( حلق أو قصر من جميع شعره .
وقد حل .
ولو كان ملبدا رأسه .
فيستبيح جميع محظورات الإحرام والأفضل هنا التقصير ليتوفر الحلق للحج .
ولا يسن تأخير التحلل ) لحديث ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج .
فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة قال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه .
ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل متفق عليه .
فإن ترك التقصير والحلق فعليه دم .
فإن وطىء قبله فعمرته صحيحة وعليه دم روي عن ابن عباس .
ذكره في الشرح .
( وإن كان معه ) أي المتمتع هدي ( أدخل الحج على العمرة ) ويصير قارنا .
وتقدم .
( وليس له أن يحل .
ولا ) أن ( يحلق حتى يحج فيحرم به ) أي بالحج ( بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي