اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي .
فالجزاء عليهما نصفين ) لاشتراكهما في القتل .
وإن تعددت جهة التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر .
( وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع ) فيه ( الفعل منهما معا أو جرحه أحدهما وقتل الآخر ) ويموت ( منهما ) أي من الجرحين بالسراية ( فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه ) أي أرش نقصه .
لأنه لم يشارك في القتل .
( وعلى القاتل جزاؤه مجروحا ) لأنه قتله كذلك .
( وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد ) لعموم الآية .
وكذا لو تطيب أو لبس .
وكذا المحرم يقتل صيدا في الحرم .
وكلما قتل صيدا حكم عليه .
لأن الجزاء كفارة قتل الصيد .
فاستوى فيه المبتدىء والعائد .
كقتل الآدمي .
والآية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها .
وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب .
$ باب صيد الحرمين ونبتهما $ أي حرم مكة والمدينة .
( ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم ) إجماعا .
روى ابن عباس مرفوعا أنه قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض .
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة .
لا يختلى خلاها .
ولا يعضد شوكها .
ولا ينفر صيدها .
ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها .
فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم .
قال إلا الإذخر متفق عليه .
وعلم منه أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم .
وعليه أكثر العلماء .
وقيل إنما حرمت بسؤال إبراهيم وفي الصحيحين من غير وجه إن إبراهيم حرمها أي أظهر تحريمها .
( فمن أتلف منه ) أي من صيد حرم مكة ( شيئا ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا ) لأن ضمانه كالمال وهم يضمنونه .
( فعليه ما على المحرم في مثله ) نص عليه .
لأنه كصيد الإحرام ولاستوائهما في التحريم فوجب أن يستويا في الجزاء .
فإن كان الصيد مثليا ضمنه بمثله وإلا فبقيمته .
( ولا يلزم المحرم ) بقتل صيد الحرم ( جزاآن ) نص عليه .
لعموم الآية ( وحكم صيده ) أي حرم مكة ( حكم صيد الإحرام مطلقا ) أي في التحريم ووجوب