يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة .
ولا يجوز المسح على الوقاية .
لأنه لا يشق نزعها .
فهي كطاقية الرجل و ( لا ) على ( القلانس ) جمع قلنسوة أو قلنسية ( وهي مبطنات تتخذ للنوم و ) لا على ( الدنيات ) وهي ( قلانس كبار أيضا .
كانت القضاة تلبسها ) قديما .
قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ووجه عدم المسح عليها أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلوتة ( ومن شرطه ) أي المسح على الخفين وسائر الحوائل ( أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء ) لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه البخاري وقال هو صحيح الإسناد .
والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل وأيضا روى المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه ولفظه للبخاري ( ولو مسح فيها ) أي الطهارة ( على خف ) بأن لبس خفا على طهارة .
ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه ثم لبس عمامة أو جبيرة فله المسح عليها ( أو ) مسح في الطهارة على ( عمامة أو جبيرة ) أي لو توضأ ثم لبس عمامة أو جبيرة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليها ثم لبس خفا جاز له المسح عليه لأن ما تقدم طهارة كاملة ترفع الحدث .
أشبه ما لو غسل الكل ( أو غسل صحيحا وتيمم لجرح ) ثم لبس حائلا جاز له المسح عليه لأنه تقدمه طهارة كاملة بالنسبة إليه ( فلا يمسح على خف ) ولا جرموق ولا جورب ولا عمامة ولا خمار ولا جبيرة ( لبسه على طهارة تيمم ) لأنه لا يرفع حدثا ( ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ) قبل غسل الأخرى ( خلع ) الخف ( ثم لبس بعد غسل الأخرى ) لتكمل الطهارة ( ولو لبس الأولى طاهرة ) قبل غسل الأخرى ( ثم غسل ) الرجل ( الأخرى وأدخلها ) خفها ( لم يمسح ) لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة ( وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه فإن خلع الأولى ثم لبسها ) مع بقاء طهارته ( جاز ) له المسح لأن لبسهما بعد كمال الطهارة ( وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه ) الخف أو نحوه لم يمسح عليه لأنه لم يلبسه على طهارة ( أو ) تطهر ثم أحدث ( بعده ) أي بعد لبسه الخف أو نحوه لأنه لم يلبسه على طهارة ( قبل أن تصل القدم إلى موضعها ) لم يجز المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث ( أو