إياه .
( ويلزمه دم بكل حال .
لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا .
فقد حلق فيه في غير أوانه ) .
أي الحلق ( وفيه ) أي الحلق قبل أوانه ( دم ) جبران .
و ( إن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة ) بشروطه .
( وإن جعله حجا أو قرانا .
لم يصح ) لاحتمال أن يكون المنسي عمرة .
ولا يصح إدخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه .
( ويتحلل بفعل الحج ) لاحتمال أن يكون حجا .
( ولم يجزئه ) ما فعله ( عن واحد منهما للشك .
ولا دم ولا قضاء ) عليه ( للشك في سببهما ) الموجب لهما .
والأصل براءته .
ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوه .
لا إن أحرم زيد فأنا محرم .
( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه .
لأنه لا يمكن وقوعه عنهما .
وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر .
( أو ) أحرم ( عن أحدهما لا بعينه ) وقع عن نفسه دونهما .
لما تقدم ( أو ) أحرم ( عن نفسه وغيره .
وقع عن نفسه ) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهما .
فمع نيته أولى .
( ويضمن ) ما أخذه منهما ليحج به عنهما .
فيرد لهما بدله .
( ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ) لفعله محرما نص عليه .
( ويؤدب من أخذ اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ) لفعله محرما نص عليه .
( وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح .
ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) نص عليه .
ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى .
لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ورمى الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال الإحرام على الإحرام .
( فإن نسي عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته .
فإن فرط ) النائب ( أعاد الحج عنهما ) لأنه لا يكون لأحدهما .
لعدم أولويته ( وإن فرط الموصي إليه بذلك ) بأن لم يسمه للنائب ( غرم ) الموصي إليه ( ذلك ) أي نفقة الحج عنهما ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك بتفريط من النائب ولا الموصي إليه بأن سماه الموصي إليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه والنفقة للحج عنهما ( فمن تركة الموصيين ) المستناب عنهما .
لعدم التفريط ( إن كان النائب غير مستأجر لذلك ) أي للحج عنهما .
لأنه أمين .
( وإلا ) بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة للحج ( لزماه ) أي لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له .