الوضوء .
وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه .
( وينعقد ) إحرامه ( حال جماعه ) لأنه لا يخرج منه به ( ويبطل ) أي يفسد ( إحرامه به ) أي بالجماع فيمضي في فاسده ويقضيه كما يأتي .
( ويخرج منه ) أي من الإحرام ( بردة ) لعموم قوله تعالى ! < لئن أشركت ليحبطن عملك > ! .
و ( لا ) يخرج منه ( بجنون وإغماء وسكر وموت ) لخبر المحرم الذي وقصته راحلته ( ولا ينعقد ) الإحرام ( مع وجود أحدها ) أي الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم أهليته للنية .
( وتقدم بعض ذلك ) موضحا ( فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ) .
ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها ويسرها عادة .
( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل .
وهذا الاشتراط سنة ) في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار .
ويفيد هذا الاشتراط ( إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه أن له التحلل ) لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة .
فقال حجي واشترطي .
وقولي أللهم محلي حيث حبستني متفق عليه .
زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت ولقول عائشة لعروة قل اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة .
( و ) يفيد هذا الاشتراط أيضا ( أنه متى حل بذلك ) أي سبب عذر مما تقدم ( فلا شيء عليه ) نص عليه .
قال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره .
( ويأتي آخر باب الفوات والإحصار .
فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط .
كقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي .
جاز ) لأنه في معنى ما تقدم في الخبر .
( وإن قال ) في إحرامه ( متى شئت أحللته أو ) إن ( أفسدته .
.
لم أقضه .
لم يصح ) اشتراطه .
لأنه لا عذر له في ذلك .
( وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة ) بضم الضاد بنت الزبير ( قولي محلي ) أي مكان إحلالي ( من الأرض حيث حبستني ) والقول لا يكون إلا باللسان