غالبا ولأن مشقتها يسيرة ! < كل فج عميق > ! إلا مع عجز لكبر ونحوه كمرض فتعتبر الراحلة حتى فيما دون المسافة للحاجة إليها إذن .
( ولا يلزمه الحبو ) أي السير إلى الحج حبوا و ( إن أمكنه ) لمزيد مشقة ( و ) يعتبر ( ما يحتاج إليه من آلتها ) أي الراحلة حيث اعتبرت .
إذ لا بد للراحلة من آلة فتعتبر القدرة عليهما ( بكراء أو شراء ) حال كون ذلك ( صالحا لمثله عادة لاختلاف أحوال الناس ) في ذلك ( فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ) بركوبه كذلك ( اكتفى بذلك ) أي بالرحل والقتب عن عن المحمل .
( فإن كان ممن لم تجر عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها ) أي عن الراحلة إن اكتفي بالرحل والقتب .
( اعتبر وجود محمل ) صالح له ( وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه ) عليه دفعا للحرج والمشقة لقوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! وينبغي أن يكون المركوب جيدا لئلا يتضرر به بعد ذلك ( وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه ) قاله الموفق .
قال في الفروع وظاهره لو أمكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق .
قال في الفروع وكذا دابته إن كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرها اعتبر من يخدمها .
( لأنه من سبيله ) فاعتبرت قدرته عليه ( فإن تكلف الحج من لا يلزمه ) وحج أجزأه لأن خلقا من الصحابة حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة ولأن الاستطاعة إنما شرعت للوصول فإذا وصل وفعل أجزأه كالمريض ( و ) من لم يستطع و ( أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل من يكتسب بصناعة ) في سفره ( كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ) وله قوة على المشي .
( ولا يسأل الناس .
استحب له الحج ) خروجا من الخلاف .
( ولم يجب عليه ) لأنه ليس بمستطيع لما تقدم من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة .
( ويكره ) الحج ( لمن حرفته المسألة .
قال ) الإمام ( أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس ) .
قلت فإن توكل على الله