الولي ) لحديث جابر قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه .
وروي عن ابن عمر في الرمي .
وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم .
( لكن لا يجوز أن يرمي عنه ) أي عن الصغير ( إلا من رمى عن نفسه .
كما في النيابة في الحج إن كان الولي محرما ) بفرضه .
قاله في المبدع وشرح المنتهى .
وإن رمى عن الصغير أولا ( وقع ) الرمي ( عن نفسه ) كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام .
( وإن كان ) الولي ( حلالا لم يعتد به ) أي برميه .
لأنه لا يصح منه لنفسه رمي .
فلا يصح عن غيره ( وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله ) إياه ( وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة .
فحسن ) ليوجد منه نوع عمل .
( وإن أمكنه ) أي الصغير ( أن يطوف ) ماشيا ( فعله ) كالكبير ( وإلا طيف به محمولا ) لما تقدم من فعل أبي بكر .
( أو راكبا ) كالمريض ( ويصح طواف الحلال به ) أي بالصغير ( و ) طواف ( المحرم ) به ( طاف ) المحرم ( عن نفسه أو لا ) أي أو لم يطف عن نفسه بخلاف الرمي وأشار إلى الفرق بينهما بقوله ( لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض .
ولم يوجد من الحامل إلا النية .
كحالة الإحرام ) بخلاف الرمي ( وتعتبر النية من الطائف به ) قلت ولعله إذا كان دون التمييز .
وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام بخلاف الرمي .
( ويأتي في باب دخول مكة .
و ) يعتبر أيضا ( كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ) بأن يكون وليا له في ماله .
لأن الطواف تعتبر له النية .
فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت .
( فإن نوى ) الطائف بالصغير ( الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع ) الطواف ( عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ) لأن الطواف فعل واحد .
لا يصح وقوعه عن اثنين .
( ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه .
إن كان ) وليه ( أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة ) لأنه السبب فيه .
وكما لو أتلف مال غيره بأمره .
قاله ابن عقيل .
ولا حاجة إلى التمرن عليه .
لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وقد لا يجب .
وعلم منه أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال .
لأنه لا بد له منها مقيما كان أو مسافرا .
( وأما سفر الصبي معه ) أي مع الولي ( لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له ) أي الولي ( السفر به ) أي الصبي ( في وقت الحج وغيره ومع