للوجوب والإجزاء فقط .
( فلا يجب ) الحج ولا العمرة ( على الصغير ) للخبر .
ولأنه غير مكلف .
( ولا على قن ) لأن مدتهما تطول فلم يجبا عليه لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد وفيه نظر .
لأن القصد منه الشهادة .
قاله في المبدع .
( وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ) ومعلق عتقه بصفة ( ويصح ) الحج ( منهم ) كالعمرة أي من الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه .
لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم .
والعبد من أهل العبادة فصحا منه كالحر .
( ولا يجزىء ) حجهم ( عن حجة الإسلام ) لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والبيهقي .
قال بعض الحفاظ لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة .
ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه .
فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت .
وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا بل حكاه ابن عبد البر إجماعا .
( إلا أن يسلم ) الكافر ( أو يفيق ) المجنون ثم يحرم قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته ثم أتم حجه .
( أو يبلغ ) الصغير ( أو يعتق ) القن أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد ( في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده ) أي بعد الوقوف بعرفة ( قبل فوات وقته ) أي الوقوف ( إن عاد فوقف ) في وقته لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما .
كما لو وجد قبل الإحرام واستدل أحمد بأن ابن عباس قال إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته .
وإن عتق بجمع أي مزدلفة لم تجز عنه .
( ويلزمه ) أي القن إذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات وقته ( العود ) إلى عرفة في وقت الوقوف .
( إن أمكنه ) العود لوجوب الحج على الفور كما تقدم .
( و ) تجزىء عمرتهم عن عمرة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق ( في العمرة قبل طوافها ) .
أي الشروع فيه ( فيجزئهم ) لما تقدم .
( قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ) .
أي حين البلوغ والعتق ( وما قبله ) من الإحرام والوقوف ( تطوع لم ينقلب فرضا ) ولا اعتداد به وقدمه في التنقيح والمنتهى .
( وقال المجد وجمع ) منهم صاحب الخلاف والانتصار ( ينعقد إحرامه موقوفا