المختصة به .
ولأن الاعتكاف عبادة عن شرطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف .
واختار أبو الخطاب استحبابه إذا قصد به الطاعة لا المباهاة .
( لكن فعله لذلك ) أي لإقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك ( أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه .
ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره ) .
لأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فهو كتشميت العاطس ورد السلام .
( و ) لا بأس أن ( يصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنائز ويهني ويعزي ويؤذن ويقيم كل .
ذلك في المسجد ) لأنه لا ينافيه .
( ويستحب له ) أي للمعتكف ( ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف و ) أن ( لا ينام إلا عن غلبة .
ولو مع قرب الماء وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا .
ولا يكره شيء من ذلك ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره .
و ) لا بأس ( أن يأكل في المسجد ويضع سفرة ) وشبهها ( يسقط عليها ما يقع عنه لئلا يلوث المسجد .
ويكره أن يتطيب ) المعتكف لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا .
فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج .
قال أحمد لا يعجبني أن يتطيب .
$ فصل في أحكام المساجد $ ( يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ) جمع محلة بكسر الحاء .
( ونحوها حسب الحاجة ) فهو فرض كفاية .
قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد انتهى .
وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها أثار كثيرة وأحاديث بعضها صحيح .
ويستحب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها وتطييبها .
لما روت عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد .
( وأحب البلاد إلى الله مساجدها .
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا .
( ومن بنى مسجدا لله بنى له بيتا في الجنة ) لحديث عثمان قال سمعت رسول