في قضاء رمضان .
قال البخاري قال ابن عباس له أن يفرق لقول الله تعالى ! < فعدة من أيام أخر > ! .
وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني ولم يسنده غير سفيان بن بشر .
قال المجد لا نعلم أحدا طعن فيه .
والزيادة من الثقة مقبولة .
ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع .
كالنذر المطلق .
( إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ) فيتعين التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له .
( ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ) لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم .
وروي عن عمر أنه كان يستحب القضاء فيها .
( ويجب العزم على القضاء ) إذا لم يفعله فورا ( في ) القضاء ( الموسع .
وكذا كل عبادة متراخية ) يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع .
$ فصل ( من فاته صوم رمضان كله تاما كان ) رمضان ( أو ناقصا لعذر وغيره $ كالأسير والمطمور وغيرهما .
قضى عدد أيامه ) سواء ( ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات ) الفائتة لأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم من قوله تعالى ! < فعدة من أيام أخر > ! ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء لعموم الآية .
( وإن كان عليه معه ) أي مع قضاء رمضان ( صوم نذر لا يخاف فوته ) لاتساع وقته ( بدأ بقضاء رمضان ) وجوبا قاله في شرح المنتهى فإن خاف فوت النذر لضيق وقته قدمه .
قلت إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان بأن كان عليه مثلا عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان .
ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها .
( ويجوز تأخير قضائه ) أي رمضان ( ما لم يفت وقته .
وهو ) أي وقت القضاء ( إلى أن يهل رمضان آخر ) لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم .
متفق عليه .
وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ( فلا