وظاهره أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح محل القطع بالتراب ( وإذا وجد الأقطع ونحوه ) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضىء نفسه ( من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار ) بنفسه أو من تلزمه نفقته ( لزمه ذلك ) لأنه في معنى الصحيح ( فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك ) كالصحيح .
يقدر على التيمم دون الوضوء ( فإن لم يجد ) من يوضئه ولا من ييممه بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره ( صلى على حسب حاله ) قال في المغني لا أعلم فيه خلافا .
وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم ( ولا إعادة ) عليه كفاقد لطهورين ( واستنجى مثله ) أي مثل الوضوء فكما تقدم ( وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ) قال في الفروع ويتوجه لا .
ويتيمم ( ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه ) لما روى لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع رواه الخمسة وصححه الترمذي .
وهو في حال الرجلين آكد ذكره في الشرح .
ويخلل أصابع رجليه ( بخنصره ) لخبر المستورد رواه أحمد وغيره لكنه ضعيف .
( اليسرى ) لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه لأنه أبلغ ذكره في المبدع وغيره ( فيبدأ بخنصر يمنى ) إلى إبهامها ( ويسرى بالعكس ) يبدأ من إبهامها إلى خنصرها ( للتيامن ) أي ليحصل التيامن في تخليل الأصابع .
ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى .
فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط ( و ) يسن ( الغسل ثلاثا ثلاثا ) لما تقدم في مواضعه ( ويجوز الاقتصار على ) الغسلة ( الواحدة و ) الغسلتان ( الثنتان أفضل ) من الواحدة ( والثلاث أفضل ) من الثنتين ومن الواحدة بطريق الأولى .
لأنه صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء أو قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر .
وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنه لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم رواه أبو داود وتكلم مسلم على قوله أو نقص وأوله البيهقي على نقصان العضو .
واستحسنه الذهبي ( وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض ) بأن غسل عضوا مرة أو مرتين وآخر ثلاثا ( لم يكره ) كما لو غسل الكل متساوية