أو كفالته ) أي كفالة في مال أو بدن ( أثم ) لقوله صلى الله عليه وسلم وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت .
وعن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة .
فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك .
فقال عندي آخر قال تصدق به على ولدك .
قال عندي آخر .
قال تصدق به على زوجتك .
قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك .
قال عندي آخر قال أنت أبصر رواهما أبو داود .
فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى ! < ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة > ! ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده أي لا عيال له ( ويعلم من نفسه حسن التوكل ) أي الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس ( والصبر عن المسألة فله ذلك أي يستحب ) له ذلك ( وإن لم يعلم ) من نفسه ( ذلك ) أي حسن التوكيل والصبر ( حرم ) عليه ذلك ( ويمنع منه ويحجر عليه ) لتبذيره .
روى جابر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب .
فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها .
فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
فأتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه .
فأخذها رسول الله فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس .
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى رواه أبو داود .
وفي رواية خذ مالك عفاء لا حاجة لنا به .
( وإن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه .
جاز لقصة الصديق ) أبي بكر رضي الله عنه وهي أنه جاء بجميع ما عنده .
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال الله ورسوله وكان تاجرا ذا مكسب .
فإنه قال حين ولى قد علم الناس أن مكسبي لم يكن يعجز عن مؤنة عيالي .
وهذا يقتضي الاستحباب ( وإلا ) أي وإن لم يكن لهم كفاية ولم يكفهم بمكسبه ( فلا )