تتمة إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها خراج أو عكسه لم يسقط خراجها .
ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نص على ذلك .
( فإن سقي بكلفة وبغير كلفة سواء ) بأن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا .
( وجب ثلاثة أرباع العشر ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه .
لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه .
فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه .
( فإن سقي بأحدهما أكثر ) من الآخر ( اعتبر أكثرهما ) نص عليه .
لأن اعتبار قدر ما يسقى به في كل وقت يشق .
فاعتبر الأكثر كالصوم .
( فإن جهل المقدار ) أي مقدار السقي فلم يعلم هل سقي سيحا أكثر أو بكلفة أكثر أو جهل أكثرهما نفعا ونموا ( وجب العشر ) نص عليه لأن الأصل وجوبه كاملا ولأنه خروج عن عهدة الواجب بيقين .
( والاعتبار بالأكثر ) من السقي بكلفة أو بغيرها ( نفعا ونموا ) نصا .
و ( لا ) اعتبار ( بالعدد والمدة ) أي عدد السقيات ومدة السقي ( ومن له حائطان ) أي بستانان ( أو ) له ( أرضان ضما ) أي الحائطان أو الأرضان أي ضمت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام كما تقدم ( في ) تكميل ( النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ) فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره ومما يشرب بغيرها عشره .
( ويصدق المالك فيما سقى به بلا يمين ) لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم .
لأنها حق لله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد .
( وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة ف ) بدو الصلاح ( في فستق وبندق ونحوه ) كلوز ( انعقاد لبه وفي غيره ) أي غير ما ذكر من الثمار كالتمر والعنب ( كبيع ) أي ظهور نضجه وطيب أكله على ما يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار ( وجبت الزكاة ) لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها بدليل أنه لو أتلفه لزمته زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته عليه دون المشتري والموهوب له ( فإن قطعها ) أي الثمرة ( قبله ) أي قبل بدو صلاحها ( لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تجفيف ) أصلها ( أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه ) أي المقطوع قبل بدو صلاحه كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول .
( وإن فعله ) أي القطع قبل بدو الصلاح .
( فرارا من الزكاة أثم ولزمته ) الزكاة لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في