المتفرق وعكسه خشية الصدقة .
( سواء كانت خلطة أعيان بأن يملكا مالا ) أي نصابا من الماشية ( مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره ) كالوصية والجعالة والصداق والمخالعة .
( أو خلطة أو صاف بأن يكون مال كل منهما متميزا ) بصفة أو صفات .
( فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها ) أي المستأجر أو الأجير ( فهما خليطان ) فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته .
( ولو كانت لأربعين ) نفسا ذكورا أو إناثا أو مختلفين ( من أهل الزكاة ) لما تقدم أنه لا أثر لخلطة من ليس من أهلها .
( أربعون شاة مختلطة لزمتهم شاة ) بالسوية ( ومع انفرادهم .
لا يلزمهم شيء ) لنقص النصاب .
( ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون ) شاة ( لكل واحد ) منهم ( أربعون شاة .
لزمتهم شاة واحدة ) على كل منهم ثلثها كالشخص الواحد .
( ومع انفرادهم ) عليهم ( ثلاث شياه ) على كل واحد شاة ( ويوزع الواجب ) على الخليطين فأكثر ( على قدر المال ) المختلط ( مع الوقص .
فستة أبعرة مختلطة مع تسعة ) في الجميع ثلاث شياه .
( يلزم رب الستة شاة وخمس شاة .
ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .
( ويشترط في ) تأثير ( خلطة أو صاف اشتراكهما في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى أيضا .
ومسرح وهو مكان اجتماعهما لتذهب إلى المرعى ومشرب ) بفتح الميم والراء ( وهو مكان الشرب فقط ) أي دون زمانه .
وتبع المصنف في اعتبار المشرب المقنع وأبا الخطاب وصاحب التلخيص والوجيز ولم يذكره الأكثر .
قال في المنتهى تبعا للتنقيح لا اتحاد مشرب وراع .
( ومحلب ) بفتح اللام والميم ( وهو موضع الحلب ) والمحلب بكسر الميم الإناء والمراد الأول .
لأنه ليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد .
لأنه ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن .
وربما أفضى إلى الربا .
( وفحل ) معد للضراب .
( و ) اشتراكه ( هو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع ) .
فليس المراد أن يكون متحدا ولا مشتركا .
( فإن اختلف ) النوع ( كالضأن والمعز والجاموس والبقر .
لم يضر اختلاف الفحل للضرورة ) لاختلاف النوعين ( ومرعى وهو موضع الرعي ووقته ) ففيه استعمال المشترك في معنييه ( وراع ) قاله أبو الخطاب .
وفي المقنع والوجيز والمستوعب ( على منصوص أحمد والحديث ) أي حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم