عيبا يمنع التضحية بها ) .
لقوله تعالى ! < ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون > ! وفي كتاب أبي بكر ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق رواه البخاري .
وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك .
فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس .
وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي .
ذكره الخطابي .
( إلا أن يكون النصاب كله كذلك ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله .
( ولا ) تؤخذ ( الربى وهي التي لها ولد تربيه ) قاله أحمد .
وقيل التي تربى في البيت لأجل اللبن .
( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول عمر رضي الله عنه لا تؤخذ الربي ولا الماخض ولا الأكولة ( ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا .
ولا خيار المال ) أي نفيسه لشرفه ولحق المالك ( ولا الأكولة وهي السمينة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من وسط أموالكم .
فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود ولهذا قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا ثلث خيار وثلث وسط وثلث شرار .
وأخذ من الوسط .
( ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه كبنت لبون عن بنت مخاض ) .
وحقه عن بنت لبون .
( ولا يجزىء إخراج القيمة سواء كان حاجة أو مصلحة أو في الفطرة أو لا ) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه .
والأمر بالشيء نهي عن ضده فلا يؤخذ من غيره .
قال أبو داود قيل لأحمد أعطي دراهم في صدقة الفطر فقال أخاف أن لا يجزىء خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه .
أجزأ ) لحديث أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي .
فزعم أن ما علي منه بنت مخاض .
فعرضت عليه ناقة فتية سمينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك .
فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك .
فقال ها هي ذه .
فأمر بقبضها .
ودعا له بالبركة رواه أحمد وأبو داود .
ولأنه زاد على الواجب من جنسه .
فأجزأ كما