أخرجها وثلاث جبرانات ولا يزيد على ذلك .
( وحيث جاز تعدد الجبران ) كالأمثلة السابقة ( جاز جبران غنما وجبران دراهم ) كما في الكفارة له إخراجها من جنسين ( ويجزىء إخراج جبران واحد و ) ( جبران ثان و ) جبران ( ثالث النصف دراهم والنصف شياه ) لما سبق ولأن الشارع جعل الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة دراهم جاز ( فلو كان النصاب ) من الإبل ( كله مراضا وعدمت الفريضة فيه فله ) أي المالك ( دفع السن السفلى ) بأن وجبت عليه بنت لبون فأخرج عنها بنت مخاض .
( مع الجبران وليس له دفع ) السن ( الأعلى ) كحقة ( وأخذ جبران بل ) إن اختار دفعها ( مجانا ) لأن الجبران جعله الشارع وفق ما بين الصحيحين وما بين المريضين أقل منه فإذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبرانا .
كان ذلك حيفا على الفقراء وذلك لا يجوز .
وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل .
فالحيف عليه .
وقد رضي به فأشبه إخراج الأجود من المال .
( فإن كان المخرج ) للزكاة ( ولي يتيم أو مجنون ) أو سفيه ( لم يجز له أيضا ) أي كما لا يجوز له دفع الأعلى .
لما تقدم لا يجوز له ( النزول ) أي أن يدفع سنا أنزل مع دفع جبران .
( لأنه لا يجوز له ) أي الولي ( أن يعطي الفضل ) أي الزائد على الواجب ( من مالهما ) أي مال الصغير والمجنون ومثلهما السفيه ( فيتعين ) على الولي ( شراء الفرض من غير المال ) لتعينه طريقا لأداء الواجب .
( ولا مدخل للجبران في غير الإبل ) لأن النص إنما ورد فيها فيقتصر عليه .
وليس غيرها في معناها لكثرة قيمتها ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها .
وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع القياس .
فلو جبر الواجد بشيء من صفته فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل لم يجز لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود .
ومن الأثمان القيمة .
وقال المجد قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها .
( فمن عدم فريضة البقر أو ) فريضة ( الغنم ووجد دونها حرم إخراجها ) ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها .
( وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران ) كمسنة عن تبيع .
( قبلت منه ) ولو مع وجود التبيع .
لأنه إخراج الواجب .
وزيادة تنفع ولا تضر .
( وإن لم يفعل ) أي يدفع الأعلى من الواجب ( كلف شراءها ) أي الفريضة ( من غير ماله ) لكونه طريقا إلى أداء الواجب .